تنازل المجني عليه لم يُفد المتهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بانقضاء دعوى ضدّ متهم في واقعة سرقة واحتيال، بعد تنازل المجني عليه، إذ أكدت أنها واقعة احتيال لا ينطبق عليها الانقضاء، لعدم وجود صلة قرابة بين المجني عليه والمتهم، حسب ما حدده القانون. وكانت النيابة العامة أحالت متهماً للمحاكمة بتهمة السرقة، إذ انتحل صفة تاجر سيارات وخدع المجني عليه، وحمله على تسليم مبلغ من المال، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة بإدانته بالحبس شهراً، ثم قضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكي عن شكواه، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه، وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن التنازل الحاصل من الشاكي بعد قيام التهمة لا يفيد المتهم، ولا تنقضي الدعوى الجزائية بمقتضاه، لأن التهمة الموجهة للمتهم هي الاحتيال، وقد تحركت الدعوى فيها بناء على شكوى من المجني عليه، وهو ليس من بين الأفراد الذين حددهم القانون لانقضاء الدعوى بتنازلهم في جريمة الاحتيال، إذ لابد أن يكون المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله، أو فروعه، دون سواهم، والأصول شرعاً هم الآباء وإن علوا، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا.

ومن ثم، فإن التنازل الحاصل من الشاكي بعد قيام التهمة لا يفيد المتهم، ولا تنقضي الدعوى الجزائية بمقتضاه.

 

تويتر