رفضت نقل رخصة عيادة طبية إلى كفيل جديد
«النقض»: لا يجوز التنازل عن الرخص التجارية أو المهنية للغير
قالت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، إن رخص المنشآت التي تصدر للمواطنين، سواء كانت تجارية أو مهنية، وفقاً للقانون المحلي لإمارة أبوظبي، لا يجوز التنازل عنها للغير بأي شكل، وإلا اعتبرت ملغاة، باعتبار أن هذه الرخص إذن تصدره الجهة الإدارية المختصة لشخص المواطن، ولا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها.
وقضت المحكمة برفض طعن تقدمت به صاحبة عيادة نسائية في العين، تطلب إلزام كفيل مواطن بالتنازل عن رخصة العيادة إلى مواطن آخر، لرفضه تجديد الرخصة بعد ثماني سنوات كاملة.
وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة فيها بإلزام مواطن بالتنازل عن رخصة عيادة طبية متخصصة إلى كفيل آخر، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية، وتعديل وضع الترخيص، وتجديده طبقاً للقوانين المنظمة. وقالت إنها كانت قد اتفقت شفهياً مع الكفيل المواطن بأن تجهز عيادة طبية نسائية بكامل معداتها، وأن يكون هو كفيلاً لرخصة المنشأة، من دون أيّ التزام له أو عليه. واستمرت العلاقة بينهما على هذا النحو لمدة ثماني سنوات كاملة، إلا أنه في بداية السنة التاسعة تأخر في تجديد الرخصة، ما دفعها إلى أن تطلب منه التنازل عن الرخصة إلى مواطن آخر، لكنه رفض، فتقدمت بهذه الدعوى إلى المحكمة المختصة، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق. وبعدما استمعت إلى الشهود قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريقة التي حددها القانون، فاستأنفت المدعية هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض، فلجأت المدعية للطعن عن طريق محكمة النقض.
وقالت الطاعنة في حيثيات طعنها إن الحكم الصادر بحقها يشوبه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لأن الحكم استند إلى أن المطعون ضده امتنع عن تجديد الرخصة، فطلبت منه الطاعنة التنازل عن الرخصة لمواطن آخر. وبما أنها ليست نائبة ووكيلة عن المطعون ضده، فإنها لا تستطيع التقدم إلى السلطات المختصة بطلب تعديل الرخصة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وقالت إن المحكمة استمعت إلى شهودها الذين ثبت من أقوالهم أنها المالكة الفعلية للعيادة موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة ذهبت إلى عدم قبول الدعوى، لعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها، ما يستوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض هذا الادعاء، وقالت في حيثيات حكمها إن المادة 6/1 من القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم (9) لسنة 1969 المعدّل بالقانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرخص التجارية المعدّل تنصّ على أن الترخيص شخصي، ويحظر على صاحبه التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرفات، وإلا اعتبر ملغى، وأن كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً، ومن ثم فقد أبقى المشرع لصاحب الرخصة الحق في الانتفاع بها (كما في صورة كفالته لأجنبي يحظر عليه مباشرة النشاط التجاري باسمه داخل الدولة)، ما دامت الرخصة قد ظلت ملك صاحبها، ولم يتنازل عنها بأي صورة من صور نقل الملكية للغير.
وأضافت المحكمة أن الرخص التجارية أو المهنية إذن يصدر عن الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط، أو عمل معين. وتالياً، لا يصحّ أن تكون محلاً للتعامل بها، لأن الجهة الإدارية حين تصدر ترخيصاً لمواطن بمزاولة نشاط تراعي فيه شخص الصادر باسمه الترخيص، ولهذا الأخير حرية التعامل مع هذا الترخيص على أيّ نحو، وبناء على ذلك، بما أن العيادة مرخصة باسم المواطن المطعون ضده، وأن الأخير قد مكّن الطاعنة من مزاولة نشاطها المهني في تلك العيادة من دون أن تنتقل إليها ملكيتها، وتاليا، لا تنتقل إليها ملكية الرخصة.
وأكدت أنه لا يجوز له التنازل عن الرخصة للغير، وأن الطلب بإلزامه التنازل عن الرخصة للغير يكون على غير أساس من الواقع أو القانون، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة الموضوع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news