ورثة يتهمون وصياً بعدم الأمانة
«الاتحادية العليا» ترفض إسقاط نسب ابن لمتوفى في قضية تركات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، مطالبة وريث بعدم الاعتراف بنسب شخص لمورثه في دعوى تركات، مدعيا أنه ابن زنا، وأن والدته ليست بزوجة المتوفى، فيما أكدت المحكمة أن حكم صحة النسب الصادر في الدعوى أصبح نهائياً وباتاً.
وكان المدعي قد أقام دعوى، طلب فيها بطلان حكم صدر منذ نحو عامين في دعوى جزائية، قضى بصحة نسب الابن (المدعى عليه) لأبيه المتوفى، في دعوى تركات، مطالبا بإهدار حجيته، وعدم الاعتداد بها لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بأحكام النسب، إذ قال إن الحكم قضى بصحة نسب المدعى عليه رغم أنه ابن زنا، وأن والدته ليست بزوجة المرحوم؛ وذلك بالمخالفة للمادة (358) من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن المدعي في هذا الحكم بالنقض.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، مبينة أن الحكم الصادر في الدعوى أصبح نهائياً وباتاً، وحائزاً لحجية الأمر المقضي به، مما لا يجوز مناقضته، أو رفع دعوى جديدة لبطلانه لإعادة طرحه، ولو بأدلة جديدة، إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام، مؤيدة ما قضت محكمة الاستئناف به، من رفض دعوى المدعي.
وفي قضية أخرى، أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، إلى محكمة الاستئناف قضية أقامها ورثة متوفى لعزل الوصي على تركتهم، بعد اتهامه بعدم الأمانة، للنظر فيها مجددا، إذ أيدت مطلب الورثة بالتحقق من تصرفات الوصي في إدارة أموال التركة.
وكانت وريثات المتوفى قد أقمن دعوى أحوال شخصية ضد الوصيّ على شقيقهن، طالبن فيها بندب خبير حسابي لتدقيق حسابات وأموال مورثهن (والدهن)، منذ عام 1997 وعزل المدعى عليه عن الوصاية على أخيهن القاصر، وتعيين إحداهن وصية بدلا منه.
وقالت الشقيقات إن مطالبتهن بتعيين خبير حسابي هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، بعدما رفض الوصي تسليمهن كشوف الحسابات عن تصرفاته في إدارة أموال التركة حتى يتسنى لهن إثبات عدم أمانته، وحقهن في عزله عن الوصاية على شقيقهن.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وتوجيه المدعيات للجهة المنوط بها المحاسبة والرقابة على أموال القصر، وإدارة التركات، لمعرفة التركة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالته إلى محكمة الاستئناف لنظره مجددا، مؤكدة أن «على الوصيّ إدارة أموال القاصر، وحفظها، واستثمارها، وعليه أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك»، كما «تخضع تصرفات الوصيّ إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر، ومن في حكمه».
وأكدت أيضا أن الوصي أمين على ما تحت يده من مال القاصر، فما هلك منه من غير تعدّ ولا تقصير في المحافظة عليه لا يكون مضموناً، وأن جميع تصرفات الوصيّ خاضعة لرقابة القضاء، الأمر الذي يقتضي تكليفه بتقديم حسابات دورية عن التصرفات المتعلقة بأموال القاصر إلى المحكمة المختصة، وكذلك كل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال، ولابدّ من أن يكون الحساب مؤيداً بالمستندات الأصولية.
كما أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية اتهم فيها 10 أشخاص بشرب الخمر في غير الأحوال المصرح بها، وتحسين المعصية، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، لبطلان حكم قضى بحبس وتغريم ثلاثة منهم لخلوه من مسودة موقعة من القضاة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس اثنين منهم لمدة شهر عن تهمة شرب الخمر، وتغريم كل منهما 1000 درهم عن تهمة تحسين المعصية. وعاقبت آخر بتغريمه 2000 درهم عن تهمة تحسين المعصية المسندة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم قضت المحكمة الاتحادية العليا ببطلان حكم الإدانة، موضحة أنه «لسلامة الحكم يجب أن تجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته، وكاتبها، لافتة إلى أن إحداهما لا تغني عن الأخرى، ولما خلت الأوراق من أيّ منهما يكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news