مواطن يطالب ببطلان عقد بيع أرضه بعد 27 عاماً
رفضت المحكمة الابتدائية المدنية الكلية في رأس الخيمة دعوى تقدم بها مواطن طاعن في السن، طالب فيها ببطلان عقد بيع قطعة أرض حصل عليها عن طريق المنحة من الحكومة في رأس الخيمة، بدعوى أنه لم يكن على علم بتخصيص قطعة أرض له، لأنه طاعن في السن، ولا يجيد القراءة.
وشرح أنه اكتشف امتلاكه هذه الأرض أثناء مراجعة دائرة الأراضي، إلا أنه عثر على عقد بيع منه إلى أحد الأشخاص بتاريخ يعود إلى عام 1984، وعقد بيع من هذا الشخص إلى شخص آخر بتاريخ يعود إلى عام 1990.
وكان صاحب الدعوى قد أقام دعواه في مواجهة المدعى عليهما، طالباً فيها الحكم ببطلان وثيقة ملكية عقارية، وعدم نفاذها في حقه، لتزوير توقيعها، ولعدم صدورها منه لمصلحة المدعى عليه الأول، وبطلان وثيقة البيع الصادرة من المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني.
كما طالب بالحكم بتثبيت ملكيته على الأرض المملوكة له وفقاً لوثيقة انتقال ملكية مؤرخة في 1984، عبارة عن ستة محال وحوطة.
وقال المدعي، إنه تقدم بطلب إلى دائرة الأراضي في رأس الخيمة بهدف امتلاك قطعة أرض عن طريق المنحة من الحكومة في عام 1984، لكنه لم يعرف شيئاً عن قطعة الأرض منذ ذلك التاريخ، خصوصاً أنه رجل طاعن في السن، ولا يجيد القراءة والكتابة.
وتابع أنه فوجئ في يوليو 2011 بأنه قد تحدّد له قطعة أرض عن طريق الهبة من الحاكم، وأنها كانت عبارة عن ستة محال وحوطة، ومسجلة حدودها من الجهات كافة. وخلال مراجعته دائرة الأراضي للبحث عن ممتلكات، عثر على وثيقة بملكيته هذه القطعة من الأرض، ووثيقة أخرى حول انتقال ملكية هذه القطعة صادرة منه إلى أحد المدعى عليهما مقابل 30 ألف درهم، مذيلة بتوقيع منسوب إليه، مؤكداً أن التوقيع مزور. وتابع أنه اكتشف أيضاً أن هناك وثيقة أخرى لنقل ملكية المحال والحوطة، صادرة إلى آخر، بتاريخ 1990، مقابل 35 ألف درهم، وطعن بالتزوير على هذه الوثائق، مطالباً بتثبيت ملكيته على الأرض والمحال.
وخلال الجلسات، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه الأول، ولم يحضر المدعى عليه الثاني. ودفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المسقط لها، ورفض الدعوى لانعدام السند القانوني والشرعي، فيما طلب وكيل المدعي ندب خبير من قسم أبحاث التزوير لفحص التوقيع على وثيقة انتقال الملكية، مدعياً تزويرها، فانتدبت المحكمة خبيراً في الخطوط من المختبر الجنائي في رأس الخيمة والاطلاع على أصل وثيقة انتقال الملكية الخاصة ببيع المدعي قطعة الأرض المذكورة إلى المشتري المدعى عليه الأول لتحديد صحة التوقيع من عدمه، وقدّم الخبير تقريره، وأفاد فيه بأن المدعي لم يحرر بخط يده التوقيع الموجود على الوثيقة. وأفاد المدعى عليه الأول بأن المدعى عليه الثاني توفّي، وحضر أحد الورثة نيابة عن بقية الورثة، وطلب محامي المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها إدخال خصم جديد في الدعوى هو دائرة الأراضي، وقوبل طلبه بالرفض.
وقالت المحكمة إن المدعي طالب في دعواه ببطلان وثيقة الملكية الصادرة باسمه، وكذلك وثيقة البيع الصادرة من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني، وذلك لبطلان عقدي البيع، لأنه لم يوقع عقد البيع أو وثيقة انتقال الملكية.
وأضافت أن المادة 210/2 من قانون المعاملات المدنية تقضي بعدم سماع دعوى البطلان بعد 15 عاماً من وقت إبرام العقد، ولو كان العقد ليس مشروعاً بأصله ووصفه باختلال ركنه، أو محله، أو الغرض منه، وبما أن العقد الموقّع ما بين المدعي والمدعى عليه الأول والمطلوب إبطاله قد تم إبرامه في أبريل 1985، وتم رفع الدعوى لإبطاله في أكتوبر 2011، فإن المدة القانونية تكون قد انتهت ولا تكون مقبولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news