أيدت طلاقهما للهجر والضرر
«الاتحادية العليا» ترفض إلزام رجل بأجرة سكن لمطلقته
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى أخيراً بإلزام رجل بأجرة سكن حضانة لمطلقته بقيمة 30 ألف درهم سنوياً، إذ بينت أنه غير ملزم بتحقيق طلب الزوجة، حيث ثبت أنها تقيم في مسكن مملوك لها، ومن ثم تكون مالكة لسكن خاص بها وأولادها من مطلقها، فيما أيدت المحكمة الحكم بالطلاق للضرر.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية على زوجها مطالبة فيها بالتفريق بينهما للضرر والهجر، مع إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية حالية وسابقة عن سنتين، ونفقة متعة، ومؤخر الصداق، وأجرة سكن، ونفقة عدة، وحضانة أطفالها الأربعة الذين تراوح أعمارهم ما بين 10 و13 عاماً، إضافة إلى إلزامه بتوفير مسكن حضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، وإلزامه برسـوم دراسـة الصغير، التي تقدر بنحو 20 ألف درهم، مع الرسوم والأتعاب.
حق الأب في اختيار الدراسة أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن أب ضد حكم قضى بإسقاط حقه في إلحاق ولديه بمدرسة اختارها خلافا لرغبة مطلقته، مبينة أنه «إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للوليّ، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد»، مؤكدة أن «حق اختيار الدراسة والمدرسة ونوع التخصص هو حق خالص للولي، وهذا الحق لا يتعارض مع حق الحاضنة». وكانت الأم قد سجلت الطفلين في مدرسة من دون موافقة الولي الصريحة والكتابية على ذلك، ثم اكتسب الأب أمراً قضائياً بإلزامها بإلحاق ولديها بالمدرسة التي حددها هو، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، فطعن عليه الأب أمام المحكمة الاتحادية العليا. أبوظبي ــ الإمارات اليوم |
وعجزت لجنة التوجيه الأسري عن الإصلاح بينهما، وخلصت إلى وجود ضرر يستحيل معه دوام العشرة بينهما، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة. وقد أثبتت شهادة الشهود المستمع إليهم الهجر، والضرر، ووجود الشقاق بين الطرفين، فقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر. وعليها العدة حسب حالها اعتبارا من صيرورة الحكم باتاً ولا تحلّ له إلا بمهر وعقد جديدين، وإلزام الزوج بمبلغ 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية من مأكل وملبس اعتباراً من تاريخ الطلب، وبعدم إثبات ما قبل ذلك، وتستمر حتى يصبح الحكم باتاً، وكذا مؤخر صداق بمبلغ 20 ألف درهم سنوياً، و2000 درهم نفقة عدة ومع نفقة سكن عن مدة العدة التي تقضيها من هذا الطلاق.
كما قضت بمد سن حضانة طفلة مع الأم إلى سن الزواج، ومد سن حضانة طفل إلى سن البلوغ، والحكم لها بحضانة الطفلتين الأخريين، ومنع الزوج من معارضتها من ذلك. كما قضت بإلزامه بمبلغ 1000 درهم شهريا نفقة لكل طفل، ومبلغ 40 ألف درهم سنوياً أجرة سكن حضانة، و500 درهم أجرة حضانة مقابل حضانتها للصغيرتين.
ورفضت المحكمة طلب المدعية أجرة خادمة، لعدم إثبات أنها ممن تخدم في أهلها، وكذا طلبها بشأن الرسوم الدراسية، وبقية طلباتها، وتضمين الزوج الرسوم والأتعاب.
واستأنف الزوجان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف باستمرار النفقة الزوجية حتى انتهاء العدة، وتعديل ما قضى به الحكم الأول بشأن أجرة سكن الحضانة لتصبح 30 ألف درهم، وتأييده فيما عدا ذلك. وطعن الزوج في الحكم، فيما قضى به بشأن أجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها سكنا خاصا بها، وكذا بالنسبة للطلاق للضرر.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مبينة أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية فإنه يتعين على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه، أو مخصصا لسكناها. وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تقيم في مسكن مملوك. ورفضت في الوقت نفسه اعتراضه على تطليق المدعية طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، مبينة أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما. كما رفضت اعتراضه على مدّ سن حضانة الأم على البنت إلى سن الزواج، وعلى الولد إلى حين سن البلوغ، على سند أن مصلحتهما في الحفظ والرعاية والتربية في الاستمرار في يد أمهما، تحقيقاً للاستقرار النفسي لهما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news