تعويض موظف بـ 230 ألف درهم لفصله تعسفياً
أيدت محكمة النقض حكما استئنافيا بتعويض مدير إداري مواطن، بمبلغ 230 ألف درهم، بسبب فصله تعسيفا من إحدى الغرف التجارية داخل الدولة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه على الرغم من التزام جهة العمل بإجراءات إنهاء الخدمات ومدة الإنذار، فإنها لم تحرر التحقيق مع الموظف، والعقوبة المقترح توقيعها عليه في محضر يوقع عليه، وبالتالي فإن قرار الفصل يعتبر معيبا.
وكان الموظف الطاعن أقام دعواه على أساس أنه عمل لدى إحدى الغرف التجارية، منذ عام 99 حتى صدر قرار بفصله من العمل، من دون اتباع الإجراءات المقررة في قانون الخدمة المطبق على العاملين بالغرفة، وعلى الرغم من أن العامل قدم تظلما لدى رئيس مجلس الإدارة، فإنه لم يبت في تظلمه، فتقدم بشكوى إلى وزارة العمل لإعادته إلى وظيفته مع تعويضه عن فصله تعسفيا، لكن النزاع لم تتم تسويته وديا.
لذلك تقدّم الموظف بالدعوى لدى المحكمة المختصة، مطالبا بإعادته إلى عمله في منصب مدير إداري وترقيته، إلى مدير تنفيذي، وإلزام جهة العمل ومديرها ورئيس مجلس إدارتها، بأن يؤدوا له بالتضامن تعويضا قدره مليونا درهم عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، بسبب الفصل من العمل، كما طالب بالحجز على أموال الغرفة.
فيما ردت الغرفة بأن علاقتها بالموظف يحكمها قانون العمل، وأنها فصلته لأسباب مشروعة مبينة في كتاب إنهاء الخدمة، إذ أحالته إلى المعاش بعد التحقيق معه وإنذاره بتقويم سلوكه وسلمته مستحقاته كافة، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم الاختصاص لنظر الحجز وإلزام جهة العمل بأن تؤدي له تعويضا 230 ألف درهم، عن الفصل التعسفي، ورفض بقية الطلبات على أساس أن علاقة الموظف بجهة العمل تخضع لقانون العمل وليس قانون الخدمة، وأن فصل الموظف كان تعسفيا لعدم التزامها بتحرير محضر قانوني يتضمن العقوبة المقترحة قبل الإقدام عن فصله من العمل، وفق ما تقرره المادة 110 من قانون العمل، وتم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف، فقام الطرفان بالطعن على الحكم عن طريق النقض.
وقال الموظف في الطعن إن الحكم صدر بوجود فصل تعسفي، ولم يقض بعودته إلى العمل وفق دليل الموارد البشرية الخاص بالغرفة، إذ يتوجب إلغاء القرار الباطل بفصله، كما أن الغرفة تعتبر جهة شبه حكومية، أي أن موظفيها لا يخضعون لقانون العمل، وإنما لقانون الخدمة المدنية، كما أن الحكم لم يبحث ما إذا كان قرار الفصل من العمل معيبا أم صحيحا.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، موضحة أن هناك فتوى صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بأن غرف التجارة في الدولة، وإن كانت مؤسسات ذات نفع عام، لا تعتبر مؤسسات عامة من أشخاص القانون العام، لكونها لا تدير مرفقا عاما، وإنما تعتبر مؤسسات خاصة من أشخاص القانون الخاص، والعاملون فيها يخضعون لقانون العمل الاتحادي، وقراراتها ليست قرارات إدارية.
فيما طعنت جهة العمل على الحكم قائلة إن حكم التعويض استند إلى أن قرار الفصل لم يحرر محضرا بالتحقيق مع الموظف قبل الفصل، في حين أن هذه المخالفة لا تجعل قرار الفصل تعسفيا ما دامت جهة العمل اتخذت الإجراءات القانونية الأخرى، لافتة إلى أنها أنذرت الموظف مرات عدة، لتقويم سلوكه الوظيفي ومنعه في الاستمرار في المخالفات المنسوبة إليه في الإنذار بإنهاء الخدمة وإحالته إلى مجلس التأديب، قبل أن يتم فصله، ثم منحته فترة إنذار شهرين ثم أحالت ملفه إلى صندوق التقاعد.
ورفضت المحكمة الطعن موضحة أن المادة 13 من قانون العمل، وإن كانت تعطي لأي طرف الحق في إنهاء التعاقد غير المحدد المدة، إلا أن المادة 110 قيدت ذلك بإجراءات لا يجوز تجاوزها، وبما أن جهة العمل استندت في قرار الفصل إلى أن الموظف لم يلتزم وخالف تعليمات رؤسائه المباشرين، وأساء التصرف وامتنع عن العمل بعد إنذاره مرات عدة، فتم تحويله إلى مجلس تأديب للتحقيق معه، إلا أنها لم تحرر بذلك محضرا يؤشر بالعقوبة المقترحة تمهيدا لفصله، وبالتالي يكون الإجراء باطلا لأنه شابه عيب.