«الاتحادية»: ملكية العلامة التجارية تتحقق بأسبقية الاستعمال
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، نزاعاً بين شركتين على علامة تجارية، إذ قضت بملكية إحداهما لها على سند أسبقية استعمالها، مؤيدة في الوقت ذاته ما قضت به محكمة الاستئناف بشطب تلك العلامة المسجلة باسم الشركة الأخرى لدى وزارة الاقتصاد، ومنعها من استخدام العلامة ذاتها، أو أية علامة مشابهة لها، وإلزامهما بإزالة وإتلاف اللافتات والعبوات وأعمال الدعاية.
وبينت المحكمة في الحيثيات أن من يسجل العلامة يعتبر مالكها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكيتها، إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ التسجيل من دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.
وأكدت أيضاً أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل فقط، إذ إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة، إذ إن هذا الحق وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق، ويجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع بشأنها دعوى، ما يعني أن من استعمل علامة تجارية له الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حماية حقه في استعمال تلك العلامة، وبرد أي عدوان من الغير عليها، ولو لم تكن مسجلة باسمه.
وبينت المحكمة أن الشركة المدعية هي الأسبق في تسويق منتجها بالإمارات منذ 1996، عن طريق موزعها في الدولة، وتالياً تكون هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية، المتنازع عليها مع الشركة المدعي عليها، التي سجلت العلامة لدى وزارة الاقتصاد في 2006. وكانت الشركة المدعية أقامت دعوى تطلب شطب العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعى عليها، لعدم ملكيته هذه العلامة وتعويضها مبلغ مليون درهم عن الأضرار المالية والأدبية، إذ قالت إنها «شركة ماليزية تأسست سنة 1983، وتباشر نشاط التجارة في المواد اللاصقة، ومنذ سنة 1996، وهي تصدر المنتج ذاته، وتوزعه في الدولة عن طريق وكيلها، حتى فوجئت بالشركة المدعي عليها تباشر نشاطها، وتستخدم علامتها التجارية وتسجلها في وزارة الاقتصاد في 2006». وقضت محكمة أول درجة بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المدعي عليها لدى وزارة الاقتصاد وأيدتها محكمة الاستئناف، وأيضاً المحكمة الاتحادية العليا.
إيداع متعاطٍ وحدة علاج الإدمان
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بإيداع متعاطي حشيش، في وحدة علاج الإدمان، إذ رأت أن إيداع المتهم وحدة العلاج هو الأصلح بالنسبة له.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإيداع المتهم وحدة علاج الإدمان بأحد المستشفيات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض، على سند مخالفة الحكم لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة «أن المحكمة قضت بإيداع المتهم وحدة العلاج من الإدمان، بناء على توصية من قسم العلاج من الإدمان في أحد المستشفيات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news