«الاتحادية العليا» نظرت ٣ قضايا

براءة متهم من جريمة زنا مع امرأة متعددة العلاقات

المحكمة أكدت ضرورة توافر القناعة القطعية في الأحكام الجنائية . أرشيفية

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، ثلاث قضايا، برأت في الأولى متهما بجريمة زنا مع امرأة متعددة العلاقات، وأكدت في الثانية مبدأ شرعيا وقانونيا، مفاده أن حدّ شرب الخمر لا يقام على غير المسلم، وأيدت في الثالثة حبس متهم شهرا، لتحسين المعصية مع متهمة أجنبية.

في تفاصيل القضية الأولى، ألغت المحكمة حكما قضى بحبس وإبعاد متهم في قضية زنا مع امرأة متعددة العلاقات، حيث لم تتوافر الأدلة الشرعية أو الفنية على ارتكابه هذه الواقعة، وأن الحكم الصادر بحقه جاء مبنيا على الظن والشك. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه، وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت، تفيد الجزم واليقين، من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال، أو التشكيك في صحة الدلائل، أو التضارب، أو التناقض في الدلائل المتساندة.

ومن المقرر شرعاً أن أدلة ثبوت جريمة الزنا هي الإقرار الصريح السليم دون جبر أو إكراه، أو أربعة شهود ذكور، يشهدون على واقعة الزنا، وإذا لم يتوافر أيّ من هذه الأدلة يسقط حد الزنا، مبينة أن اتهامها للمتهم الأول بارتكاب جريمة الزنا معها قد جاء قولا مرسلا، يعوزه الدليل الشرعي على ثبوته، من إقرار أو شهادة أربعة شهود رجال، وأن فـضّ غشاء بكارتها مع تعدد علاقاتها لا يمكن معه الجزم بأن المتهم هو من قام بذلك.  وفي القضية الثانية، قضت محكمة الاستئناف بتطبيق الحدّ على متهم بشرب الخمر، على سند أنه مسلم بالغ عاقل، شرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، فطعنت النيابة على هذا الحكم على سند أن المتهم «هندوسي المعتقد» وليس مسلما، بما كان يتعين عليها تعديل القيد والوصف، ومعاقبته طبقا للمادة 313 مكرراً من قانون العقوبات، ولا تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من تمسك المحكوم عليه بهذا الدفاع، إلاَّ أن المحكمة أنزلت عليه حكم الشريعة الإسلامية، ما يعيب حكمها، ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، لكنها أكدت أنه كان يتعين درء الحدّ عنه ومعاقبته تعزيراً.

وفي القضية الثالثة، أحالت النيابة العامة متهمين للمحاكمة الجزائية، باعتبارهما بالغين عاقلين مختارين غير محصنين ارتكبا جريمة الزنا، وحسنا المعصية، وحضا عليها بأن اختليا معا دون رابطة شرعية تجمعهما، كما أن المتهمة الأولى، وهي أجنبية، بقيت في البلاد بصورة غير مشروعة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عما هو منسوب إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الزنا، وحبسه شهرا واحدا عن تهمة تحسين المعصية، فطعن في الحكم بالنقض، لعدم توافر الأدلة على خلوه بالمتهمة بصورة غير شرعية. ورفضت المحكمة طعنه، مبينة أن جريمة الخلوة غير الشرعية بحق المتهم ثابتة استنادا لإقرار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، ومن أقوال المتهمة الأولى باختلائها معه دون أن تربطهما علاقة شرعية، ما يتعين رفض الطعن.

 

تويتر