إلزام شركة مقاولات بسداد 75 ألف درهم لعامل فقد 3 أصابع

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لأحد عمالها مبلغ 75 ألف درهم «تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة بتر ثلاث من أصابع يده اليمنى، أثناء تأدية مهام عمله».

وكانت محكمة الجنح في أبوظبي دانت الشركة المدعى عليها بالتسبب في الحادث عن طريق الإهمال والخطأ، وعدم الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لعمالها، ما أدى إلى سقوط غطاء إحدى فتحات شبكة الصرف الصحي على أصابع اليد اليمنى للمدعي، وفقده ثلاثاً منها.

وتقدم المجني عليه بدعوى أمام المحكمة المدنية ضد الشركة التي يعمل لديها، مطالباً بإلزامها بجبر وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإصابة، موضحاً أنه تعرض لآلام جسدية، وفقد مصدر رزقه بسبب عجزه عن ممارسة عمله المعتاد.

من جهتها، أكدت الشركة أن العامل لم يفقد مصدر رزقه، وأنه لايزال يعمل لديها. وطلبت عرضه على اللجنة الطبية التي أكدت بدورها إصابة العمل التي أدت إلى عجز بنسبة 8% في الأصابع المصابة، إضافة إلى عجز بنسبة 4% بقبضة الكف.

ودفعت المدعى عليها بأن التعويض الذي يستحقه العامل، وفق نسب العجز الواردة في التقرير الطبي، هو 21 ألف درهم. وطلبت رفض أي طلبات تتجاوز هذا المبلغ، مع إلزام شركة التأمين بأداء التعويضات المحكوم بها على الشركة. وقد وافقت المحكمة الابتدائية على إدخال شركة التأمين كخصم في القضية، والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 50 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً للمجني عليه، وإلزام شركة التأمين بتأدية التعويض الذي أدته شركة المقاولات.

ولم يلاقِ الحكم قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بتعديل مبلغ التعويض ليشمل الضرر المعنوي المتمثل في الآلام والحزن والأسى، إضافة إلى الكسب الفائت الذي لم يتضمنه الحكم الابتدائي.

كما طعنت شركة التأمين على الحكم، طالبة عدم إلزامها بدفع التعويض، باعتبار أن الشركة المدعى عليها لم توفر أساليب الحماية المشروطة لسريان عقد التأمين. وأضافت أن «الحكم لم ينظر إلى الواقعة باعتبارها إصابة عمل ينطبق عليها قانون العمل، وقدر التعويض على أساس القواعد العامة». وبينت محكمة الاستئناف أن التعويض الذي قضت به محكمة الموضوع شمل جميع جوانب التعويض الذي يستحقه المجني عليه، لكنها قالت إن مبلغ التعويض الذي كان يتعين القضاء به هو 75 ألف درهم، وليس 50 ألف درهم، مشيرة إلى أن العامل لايزال على رأس عمله، وليس لديه كسب فائت.

كما رفضت المحكمة طعون شركة التأمين، موضحة أن العقد المبرم بين الطرفين نصّ على مسؤولية شركة التأمين عن تعويض شركة المقاولات عن المبالغ التي تدفعها عن إصابة العاملين لديها أثناء عملهم. وأكدت المحكمة خلوّ العقد من أيّ استثناءات.



 

الأكثر مشاركة