قضت بتأدية 2.4 مليون درهم للمشتري
«استئناف أبوظبي» تحكم ببطلان عقد بيع مزرعة ممنوحة من الحكومة
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً ببطلان عقد بيع مزرعة تم تملّكها عن طريق المنحة الحكومية. وألزمت البائع بأن يؤدي للمشتري مليونين و400 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببطلان البيع، وألزمت البائع برد 350 ألف درهم ثمن المزرعة، مع إلزام المشتري بأن يؤدي 101 ألف درهم، وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء. وهو الحكم الذي رفضته محكمة الاستئناف، معتبرة المشتري حسن النية. وأوضحت أن العقد بين الطرفين تم بعد القرار الصادر بمنع التصرف بالبيع والشراء في الأراضي الزراعية من الدولة، وتالياً يعتبر عقداً باطلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المشتري بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية طالب فيها بالحكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية كان قد اشتراها في أغسطس 2009، مع إلزام البائع بتسليمه المزرعة، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء منعه من استغلال واستثمار وزراعة الأرض، بعد قيام البائع بقطع التيار الكهربائي عنها.
وطالب - في حال رفض المحكمة طلباته الأصلية - بفسخ العقد، وما ترتب عليه من آثار قانونية، مع إلزام البائع برد الثمن الذي دفعه مقابل المزرعة، إضافة إلى مليوني درهم تعويضاً اتفاقياً وارداً في نص العقد المبرم بين الطرفين في حال الرجوع عن البيع، ومليوني درهم أيضاً تعويضاً عن مشروع البيوت البلاستيكية الذي أقامه في المزرعة باستخدام معونة من صندوق دعم المشاريع. كما طالب بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء منعه من استغلال وزراعة الأرض.
من جهته، طلب البائع من المحكمة مخاطبة بلدية أبوظبي حول وجود قرار يبيح له التصرف ببيع المزرعة، وطالب برفض طلبات المدعي، مع إلزامه بإزالة ما أقامه من مشروعات على الأرض على نفقته الخاصة.
وقررت المحكمة بدورها إحالة القضية إلى خبير هندسي، وآخر حسابي، للتحقيق في عناصر الدعوى.
وبعد ورود التقارير، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم ببطلان البيع، وألزمت البائع برد 350 ألف درهم ثمن المزرعة، مع إلزام المشتري بأن يؤدي للبائع 101 ألف درهم، وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء.
ولم يلاقِ الحكم قبولاً من طرفي القضية، فقدما طعناً أمام محكمة الاستئناف، حيث صمم المشتري على طلباته أمام المحكمة الابتدائية.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في جزئية بطلان عقد البيع، مشيرة إلى أن ذلك لا ينال منه كون أن نصف الأرض منحة من الحكومة، ونصفها تنازل، باعتبار أن المزرعة ككل هي منحة يسري عليها حظر التصرف.
وأكدت أنه لا وجه للقول بسوء نية المشتري، وافتراض علمه بحظر البيع دون دليل على ذلك. كما أن العقد تضمن بنداً يلزم البائع بإنهاء الإجراءات التي تخوّل المدعي ممارسة حقه في إنشاء المشروعات الزراعية، ما يدلّ على موافقة البائع على إقامة المنشآت، وأن المدعي كان حسن النية، ومن حقه المطالبة بقيمة المنشآت ومصاريف إقامتها.
وعن التعويض الذي يطالب به المدعي وفق العقد المبرم بين الطرفين في حال تراجع المدعى عليه عن البيع، فقالت المحكمة إن العقد ألغي بحكم قضائي، واعتبر باطلاً، وبالتالي فإن ذلك يشمل بطلان جميع بنوده.
كما تضمن الحكم إعادة قيمة الأرض للمدعي وقيمة المنشآت ومصاريف إقامتها، مع خصــــم قيمة أشجــــار النخيل التي أزالها لإقامة المنشآت وخصمها من المبلغ الذي يستحقه المدعـــــي، وبناء على حســـــاب مستحقات كل من الطرفين ألزمت المحكـــمة المــــــدعى عليه بدفع مبلغ مليـــونين و400 ألف درهم للمدعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news