غرمت أماً 1000 درهم لامتناعها عن تسليم طفلها إلى والده
«النقض»: تنفيذ أحكام الحضانة من اختصاص المحكمة وليس الشرطة
أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن الأحكام المتعلقة بإسناد الحضانة لأحد الأبوين أو إسقاطها لها طريق وحيد للتنفيذ، هو المحكمة، عن طريق قاضي التنفيذ المختص، وبالطريقة التي يحددها القاضي، وليس عن طريق أقسام الشرطة، طبقا للقانون.
وقضت المحكمة بنقض حكم بتغريم أم 1000 درهم مع إيقاف التنفيذ لعدم تنفيذها حكما قضائيا بتسليم طفلين إلى أبيهما بعد تنازلها عن حضانتهما. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الأم الامتناع عن تسليم الطفلين لوالدهما الشاكي، بمقتضى حكم قضائي لمن له الحق في طلبهما على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتها طبقا للمادة 328 من قانون العقوبات الاتحادي.
وترجع وقائع الدعوى إلى اعتراف المتهمة بأن الشاكي هو صاحب الحضانة للطفلين بعدما احتال عليها للتنازل له عنهما. وقالت إن ابنها كان مريضا فأخذته لتعالجه، لما للأم من حنان على ابنها. وطلب دفاعها براءتها على سند أن الشاكي لم ينفذ الحكم الصادر في الدعوى عن طريق قاضي التنفيذ، وإنما لجأ إلى الشرطة مباشرة. كما أن المتهمة غير ممتنعة عن التنفيذ، وكان على الشاكي أن يسلك الطريق القانوني عن طريق تنفيذ الحكم بواسطة المحكمة.
وتبين من أوراق القضية أن الطرفين مثلا أمام لجنة التوجيه الأسري في محكمة العين، وتم الاتفاق بينهما على إثبات تنازل الأم عن حقها في حضانة ولديها للطرف الثاني، وهو الوالد، ليكون الحاضن. واعتمد هذا الاتفاق قاضي المحكمة، وجعله في قوة السند واجب النفاذ. وبعد فترة أبلغ الوالد الشرطة عن امتناع المتكفّل بالطفل عن تسليمه لمن له الحق في طلبه.
وفي إفادته في محضر الشرطة، صرّح بأنه يشتكي المتهمة (الأم) بأنها أخذت ابنه وعمره سنتان من جدته التي طلبت منه أن ترى الطفل، فسلّمه لها. وعندما طلب إرجاعه ذكرت الجدة أن الطفل مع أمه، وعندما راجع الأم رفضت إعطاءه الطفل، على الرغم من أنها مطلقة منه، وحصل على حضانة ابنه بحكم من المحكمة بتنازلها عن الحضانة، فيما قالت الأم أمام الشرطة إن الابن ظل معها منذ 8 مارس 2011 حتى يوم 28 أبريل 2011.
وأضافت أن الشاكي أحضره لها يوم 19 أبريل، ثم أخذه يوم 28، ثم أعاده لها بعد ثلاثة أشهر لأنه ليس لديه من يرعاه. وقالت إنها لن تسلمه الولد لأن به مرضا، ولديها تقرير طبي يفيد بأنه هزيل وضعيف. كما قالت إنها طعنت على الحكم الذي أسند للشاكي حضانة الطفلين، وتنتظر قرار المحكمة. وتابعت أن لديها صورة حكم من دائرة الأحوال الشخصية بتاريخ 16 فبراير2011 بإثبات حقها في الحضانة والنفقة، إلا أن هذا الحكم تم إلغاؤه بحكم محكمة الاستئناف الصادر في 11 أبريل 2011 على سند أنها تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها، وطعنت على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية، وقضت محكمة النقض بتاريخ سبتمبر 2011 بنقض الحكم، مؤكدة أنه لا يصحّ التراضي على إسقاط حضانة الأولاد.
وفي 16 يونيو 2011 قضت محكمة جنح العين حضورياً بتغريم الأم 1000 درهم مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، فاستأنفت الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، ودفعت في أسباب طعنها على الحكم بانتفاء القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم، لأن المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية تنصّ على أنه في تنفيذ الأحكام الصادرة بضمّ الصغير وحفظه وتسليمه يتبع مندوب التنفيذ التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ في المحكمة الكائن بدائرتها المحلّ الذي يحصل فيه التنفيذ، وأنه يرجع في الأحكام المتعلقة بمندوب التنفيذ وقاضي التنفيذ إلى ما نصّ عليه في هذا الشأن في قانون الإجراءات المدنية.
وأضافت الطاعنة أنه من الثابت في الأوراق أن الشاكي لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنفيذ الحكم الذي بيده، حتى يثبت قانونا امتناع الطاعنة عن تسليم الطفل.
وأفادت الطاعنة أمام المحكمة بأنها سلّمت الطفلين للشاكي لاتقاء شره، وأنه استبقى الصغيرة، ولا تزال عنده، وأعاد لها الطفل لتردي صحته ومعاناته، وفقده الشهية، وتأثره بعدم الرعاية، وإصابته بالضعف العام، إلا أن الحكم الصادر بحقها خالف كل ذلك، بما يستوجب نقضه.
ووافقت محكمة النقض على قبول الطعن، وقالت إن مضمون المادة رقم 158 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية أن تنفيذ الأحكام الصادرة بضمّ الصغير، وحفظه، وتسليمه، يتبع حق مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ في المحكمة الكائن بدائرتها المحلّ الذي يحصل فيه التنفيذ، ويرجع في الأحكام المتعلقة بمندوب التنفيذ وقاضي التنفيذ إلى ما نصّ عليه في هذا الشأن قانون الإجراءات المدنية، وهو أنه يختصّ قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي.
كما يجب إعلان من يتم بحقه التنفيذ قبل موعده بثمانية أيام على الأقل واللجوء إلى مندوب التنفيذ وقاضي التنفيذ، وسلوك الطريق الذي رسمه القانون على النحو السالف بيانه قبل سلوك طريق التجريم والعقاب الذي رتبه القانون الجنائي على الامتناع عن تنفيذه، إذا امتنع خصمه، عند التنفيذ عن الطلب، وقررت المحكمة نقض الحكم باعتباره معيباً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news