لا رقابة على المحكمة ما دام حكمها سائغاً. الإمارات اليوم

«النقض»: تغيير اسم المتقاضي أثناء الدعوى لا ينقض الحكم

أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته، أخيرا، أن تغيير أحد المتقاضين لاسمه، أثناء نظر دعوى، يكون هو أحد طرفيها لا يبطل إجراءات المحاكمة، ما دامت المحكمة قد راعت أثناء نظر الدعوى التأكد من شخصه، والاطلاع على ملابسات تغيير الاسم.

وقالت ردا على طعن، تقدمت به مطلقة في حكم ابتدائي، إن القضاء يمنع القاضي من نظر دعويين إذا اتحد موضوعهما فقط.

وكانت المرأة قد تقدمت للمحكمة بطعن على حكم صدر لمصلحتها بنفقة زوجية ونفقة عدة، لأسباب مختلفة، من بينها تغيير اسم طليقها، وكذلك مشاركة قاضيين من محكمة الاستئناف (التي أصدرت الحكم)، في هيئة محكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.

وكانت الطاعنة قد أقامت لدى محكمة العين الابتدائية دعوى ضد طليقها، تطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها نفقة عدتها ونفقتها الزوجية، في الفترة السابقة على الطلاق، ومدتها ثلاث سنوات، وأجرة خادمة تخدمها مدة الزوجية، ومؤخر مهرها البالغ 30 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة نفقة زوجية، ونفقة عدة قدرها 1000 درهم شهريا، عن فترة سنة واحدة، ومؤخر مهرها 30 ألف درهم، ورفض بقية طلبات الطاعنة، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة نفقتها الزوجية السابقة، 1000 درهم شهريا، عن فترة أخرى سبقت الطلاق، حتى تاريخ صيرورة الحكم باتا ونهائيا، مع إلزامه أيضا بأجرة مسكن فترة العدة، وقدرها 1000 درهم شهريا.

وطعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض، حيث قالت إن الحكم الصادر تشوبه مخالفة القانون، حيث شارك في إصداره قاضيان، سبق أن نظرا الموضوع نفسه، من خلال مشاركتهما في الحكم الصادر في الاستئناف، ما يجعل الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.

ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، وقالت إن الثابت من الأوراق، أن الدعوى التي رفعتها الطاعنة تطلب فيها الحصول على الطلاق، فحكم لها به، واستأنف المطعون ضده ذلك الحكم، فأصدرت محكمة الاستئناف الحكم الذي شارك فيه القاضيان، اللذان ذكرتهما الطاعنة. كما أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، والتي رفعتها الطاعنة كانت تطلب فيها الحصول على أمور، منها نفقتها زمن الزوجية، وزمن العدة، ومنها مؤخر مهرها، إلى آخر ما طلبته في هذه الدعوى. وعليه فهناك تغاير بين الدعويين من جهة الموضوع، وإن اتحدتا من جهة طرفي الدعوى. ومن المقرر قانوناً أن مناط منع القاضي، الذي سبق أن نظر دعوى بين طرفين معنيين، من أن ينظر دعوى أخرى بين الطرفين هو وحدة الموضوع بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية. أما في حال التغاير بين الدعويين، فلا مانع من أن ينظر القاضي نفسه الدعوى الجديدة بين الطرفين.

وفي ما يتعلق بادعاء الطاعنة أن طليقها قد غيّر اسمه، أثناء نظر المحكمة للقضية، ما يجعل الإجراءات التي تمت على اسمه الأول باطلة، ويترتب على ذلك بطلان الحكم المبني عليها، قالت محكمة النقض إن هذا النعي غير وجيه، لأن تغيير اسم المطعون ضده لا يترتب عليه أي شيء، ما دام التعامل ظل قائما مع الشخص نفسه، دون حصول أيّ لبس في هويته وعنوانه، خصوصا أن المحكمة المطعون في حكمها، عندما أرادت ذكره في معرض الحكم عليه، نعتته باسميه الأول والثاني، مبالغة منها في تشخيصه، ورفع أيّ لبس قد ينشأ عن تغييره لاسمه.

أما السبب الثالث للطعن على الحكم، الذي قالت فيه الطاعنة إن «الحكم قدر للطاعنة مبلغا لا يتناسب مع ما أثبتته من يسار المطعون ضده، كما أن الحكم اعتبر أن مطالبتها أمام محكمة الاستئناف بأجرة المسكن خلال المدة السابقة على الطلاق غير واردة، لكونها لم تطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، متجاهلا أنها طالبت أمام تلك المحكمة بالنفقة التي تشمل المسكن، ما يصير معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه»، فقد رفضت محكمة النقض هذا النعي أيضا، وقالت إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، عملا بالمذهب المالكي المعمول به في الدولة، أن لمحكمة الموضوع ــ خصوصاً في مجال تحديد قدر النفقة وما يلحق بها ــ سلطة واسعة، دون رقابة عليها في ذلك، ما دام قضاؤها فيه قائما على أسباب سائغة، تكفي لحمله.

الأكثر مشاركة