زوجة تطلب الطلاق بسبب مرض الزوج «جنسياً»
أقامت زوجه دعوى أخيراً، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها تطلب فيها الحكم بالتفريق بينهما بسبب مرضه الذي يحول دون حصول الممارسة الجنسية بينهما، مشيرة في دعواها إلى أن زوجها (المدعى عليه) أصيب بمرض عضال أفقده القدرة على الممارسة الجنسية ما دفعها لإقامة الدعوى.
فيما أقام الزوج دعوى طلب فيها إلزام زوجته بالدخول في طاعته في منزل الزوجية، مؤكداً أنها خارجة عن طاعته وتمنعه من نفسها بعد أن أقامت لدى أهلها دون مبرر.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة للشقاق لا تحل له بعدها إلا بعقد وصداق جديدين، على أن تكون عدتها من تاريخ صدور حكم نهائي بالطلاق، كما قضت برفض دعوى الزوج وإلزامه بالمصروفات، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والقضاء بتطليق الزوجة طلقة بائنة للشقاق على أن ترد الزوجة له 170 ألف درهم، وأن تحصي العدة من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وهو ما دفع الزوجة إلى الطعن على الحكم بطريق النقض.
وأفادت الزوجة في طعنها أمام محكمة النقض بأن الحكم الصادر خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك لأنها هي التي تعرضت للضرر جراء إساءة الزوج، وأنها غير مسؤولة عن حالته المرضية، وتالياً فإن الإساءة كلها كانت من الزوج، ومن ثم كان يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية دون مساس بشيء من حقوق الزوجة أو على الأقل التفريق بينهــما من دون بدل.
ووافقت محكمة النقض على الطعن، مشيرة إلى أن المادة 120 من الفقرة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية التي استند إليها الحكم بشأن محاولة الإصلاح بين الزوجين تنص على أنه إذا لم يعرف من المسيء من الزوجين وكان طالب التفريق هو الزوج، يجب أن يقترح رفض الدعوى، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً للتفريق يجب أن يقترح التفريق بينهما دون بدل، إلا أن الحكم ذهب إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مقابل أن ترد إليه 170 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع القانون ويجب نقض الحكم الصادر عن الاستئناف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news