108 آلاف درهم لإمام مسجد أنهيت خدمته مرتين

رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، طعن جهة عمل ضد حكم استئناف ألزمها بدفع 108 آلاف درهم قيمة مستحقات عمالية، لمصلحة إمام مسجد، أنهيت خدمته مرتين، مؤكدة أنه لا يجوز لجهة العمل الطعن على الحكم، حيث لم تتجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر للطعن. والمطعون ضده أقام دعوى إدارية اختصم فيها الطاعنة بغية إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته عن إنهاء خدمته من رصيد إجازاته وعلاوة دورية سنوية وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.

وقال إنه «عمل لديها بوظيفة إمام مسجد منذ 1979 حتى ابريل 2008، حيث تم فصله من العمل، ثم اعيد إلى عمله في نوفمبر 2008، ثم فصل منه مرة أخرى في ابريل 2009، وقد ظل يطالب بمستحقاته بعد هذا التاريخ من غير جدوى».

وانتهى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أن الموظف يستحق 121 ألف درهم، فتقدم المدعي بمذكرة خلص فيها إلى طلب القضاء له بمبلغ 146 ألف درهم، وتعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر. وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 121 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى 108 آلاف درهم، ولم ترتض جهة العمل هذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل على سند عدم جواز الطعن، مبينة أن الموظف حدد قيمة دعواه أمام محكمة أول درجة بمبلغ 146 ألف درهم وهي قيمة مستحقاته عن إنهاء خدمته، بالإضافة إلى طلب تعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر عودة إلى بلده، وهو ما يمكن تقديره بالنقد، وقد خلت الأوراق من تقدير المحكمة للطلبين الأخيرين، طلب التعويض وطلب تذكرة السفر، كما لم تقدم جهة العمل دليلاً على أن الطلبين مع المستحقات عن إنهاء الخدمة يجاوز النصاب المقرر للطعن في الحكم بالنقض، وتبعاً لذلك وعملاً بالمادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية يتعين القضاء بعدم جواز الطعن وهو ما تقضي به المحكمة.

وأكدت انه من المقرر بنص مادتين من قانون الإجراءات المدنية، أن الأصل في الدعاوى أن تكون معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، وتعتبر الدعاوى غير قابلة للتقدير، إذا كان موضوعها يستحيل تقدير قيمته، سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى.

تويتر