عدّته تنازلاً عن حق يملكه الغير

«النقض»: لا يجوز للأم التنازل عن حضانة أطفالها

«المحكمة» عدّت تنازل الأم عن حضانة أولادها باطلاً. تصوير: إريك أرازاس

أكدت محكمة النقض أن الحضانة ليست حقاً مطلقاً للحاضن يمكنه التنازل عنه بالاتفاق أو التراضي، إنما حق لله تعالى أو للمحضون نفسه، واعتبرت المحكمة في حكم أصدرته أنه لا يجوز أن تتنازل الأم عن حضانة أطفالها، لأن ذلك يُعد تنازلاً عن حق يملكه الغير، ونقضت المحكمة حكماً استئنافياً بإسناد حضانة طفلين إلى جدتهما لأبيهما واعتبرته حكماً معيباً.

وكان رجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطلب في ختامها إثبات صحة ونفاذ إقرارين كتبتهما زوجته السابقة، يتضمنان تنازلها له عن حضانة ولديها منه وعن نفقتهما والقضاء بإسقاط حضانتها لهما وضمهما إليه، وإسقاط حقها في تسلم نفقتهما بناءً على هذين الإقرارين، موضحاً في دعواه أن المدعى عليها كانت زوجته بمقتضى عقد شرعي، وبعد أن أنجبت منه الولدين طلقها، وتنازلت له عن حضانتهما، إلا أنها تقوم بتحصيل نفقتهما منه من دون وجه حق.

حق الله

تنص المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد وحضانتهم، كون الحضانة حق لله أو للمحضون وليست حقاً للحاضن، وبالتالي لا يصح التنازل عنها أو إبرام اتفاق بشأنها، لأن ذلك يعد تصرفاً في حق الغير.

كما تدخلت والدة المدعي (الأب) في الدعوى، وطلبت إسقاط الحضانة عن أم الطفلين، ورفض الدعوى الأصلية المقدمة من ولدها، وطالبت بإسناد الحضانة إليها، نظراً لعدم أمانة أمهما، وعدم اهتمامها بالطفلين، وقضت محكمة البداية بقبول تدخل جدة الطفلين وإثبات حضانتها لحفيديها، مع إثبات حقها في المطالبة بجميع نفقاتهما ومستحقاتهما السابق فرضها لهما، وألزمت المدعي والمدعى عليها بمصروفات التدخل في الدعوى.

وقضت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإثبات صحة نفاذ الإقرارين الصادرين عن المدعى عليها بالتنازل عن حضانة ولديها، وإلزامها بتسليمهما إلى الجدة، وإسقاط حقها في المطالبة بنفقتهما من تاريخ تسليمهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد هذا الحكم، ما دفع الأم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، قائلة في أسباب الطعن إن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لأن الحكم خالف الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه لا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد وحضانتهم، وهو نص مأخوذ من أن الحضانة حق لله أو للمحضون، وليست حقاً للحاضن، وبالتالي لا يصح التنازل عنها أو إبرام اتفاق بشأنها، لأن ذلك يُعد تصرفاً في حق الغير، وبالتالي يكون باطلاً.

وأضافت في أسباب طعنها أن تنازلها عن حضانة طفليها كان الهدف منه أنها تريد الزواج بأجنبي، إلا أن ذلك الزواج لم يتم، ولاتزال مطلقة من المطعون ضده، ومن حقها حضانة ولديها، كما أن الولدين صرحا أمام المحكمة بأنهما يقيمان بصفة دائمة مع أمهما، ويرغبان في الاستمرار معها، ولم يسبق لهما الإقامة مع والدهما أو جدتهما لأبيهما.

وقبلت محكمة النقض هذا الطعن، وقالت إنه إن كان من الثابت أن الطاعنة عندما طلقها زوجها تنازلت له عن حضانة ولديها منه، وسلمتهما إليه على أساس أنها تريد الزواج بآخر، إلا أن تنازلها يعد متعلقاً بحق غيرها، لأن الحضانة ــ كما ذهب بعض الفقهاء ــ حق للمحضون أو لله تعالى، وبالتالي لا يسقط حق الحاضن في الحضانة بالتنازل.

تويتر