رجل ينكر تطليق زوجته مرتين
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوج ضد حكم قضى بإثبات طلاقه لزوجته، معتبرة أن طلاق الزوج لزوجته طلقة بائنة بينونة صغرى بطلقتين، إحداهما سنة 1998 بإقرار الزوج نفسه، وبالطلاق الواقع في 2011 أخذاً بما قرره شاهدان استمعت إليهما المحكمة.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة فيها بإثبات طلاقه لها طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتين، كانت الأولى في 1998، والثانية في 2000 والثالثة في 2011، فيما أقر الزوج بالطلقة الأولى وإرجاعه لها، وأنكر ما عداها من طلاق.
وكانت محكمة أول درجة سبق أن استمعت إلى شاهدي الزوجة، إذ شهد الأول بوقوع الطلاق الثالث، مبيناً أن الزوج كان يؤيد له وقوع الطلقات، كما شهد الثاني بأنه علم بالطلاق الأول والثاني من خلال علاقته المباشرة بالمدعية، لافتاً إلى أن الزوج أيد له الطلقة الأخيرة.
كما أكدت الزوجة أمام المحكمة أن زوجها طلقها ثلاث مرات، فقضت محكمة أول درجة بإثبات الطلاق البائن المكمل للثلاثة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإثبات طلاق الزوجة في 2011، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولم يرتض الزوج بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال إن الحكم خالف القانون والشرع، إذ قضى بإثبات الطلاق بناء على شهادة شاهدي إثبات، في حين أنهما لم يحضرا مجلس إيقاع الطلاق رغم إنكاره لكل ما قرراه بحقه، وأنه يقر بطلقة واحدة رجعية عام 1998، كما أن الشاهد الأول شقيق الزوجة والثاني زوج أختها، ما جعل شهادتهما مبنية على المحاباة والمصلحة، ما يبعدها عن الموضوعية بما يستوجب نقض الحكم.
ورفضت المحكمة الطعن، مبينة أن الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حيث وقوعه، وهو نوعان بينونة صغرى لا تحل فيه المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، وبينونة كبرى لا تحل له إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.