«النقض» تؤيد الحجر على امرأة
رفضت محكمة النقض طعنا تقدم به أخوة أشقاء لإلغاء حكم بالحجر على شقيقتهم وتعيين مؤسسة اجتماعية رسمية قيما عليها لرعاية أموالها ومصالحها، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي مؤيد بالاستئناف في دعوى رفعتها شقيقة المحجور عليها تطلب فيها الحكم بالحجر على اختها لعدم أهليتها العقلية وتعيين المؤسسة قيما عليها. وهو ما وافقت عليه محكمة البداية التي رفضت تعيين أحد أشقائها قيما عليها.
وكانت شقيقة المدعى عليها قد أقامت دعوى تطالب فيها الحكم بالحجر على المدعى عليها وإسناد القوامة لإحدى المؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية القصر، وقالت في دعواها إن شقيقتها لديها أموال آلت إليها من تركة والديها إلا أنها غير قادرة على تصريف شؤون نفسها وتحتاج لتعيين قائم عليها.
فيما قالت المدعى عليها إنها بكامل قواها العقلية ولا تحتاج إلى تنصيب قيم عليها وطلبت رفض الدعوى واحتياطيا بتعيين شقيق لها قيما عليها، وقررت محكمة أول درجة إدخال مؤسسة الرعاية خصما في الدعوى، وأجاب ممثل المؤسسة بأنه لا مانع لدى المؤسسة أن تكون قيما على المحجور عليها، وورد تقرير من اللجنة الطبية المختصة التي عينتها المحكمة يفيد بأن المدعى عليها لا تستطيع الاعتماد على نفسها في تصريف شؤونها في الوقت الجاري.
وقضت المحكمة بالحجر على المدعى عليها وتعيين المؤسسة قيما عليها لتصريف شؤون المحجور عليها وتمثيلها وإنهاء معاملاتها أمام كل الجهات والمطالبة بحقوقها واستلام أموالها والإشراف عليها وإدارتها وحفظها واستمارها والإنفاق عليها وعلى من تلزمها نفقتهم بالمعروف دون تقتير أو تبذير، وتحرير قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتودعها قلم كتاب المحكمة في مدة شهرين من بدء مهمتها وعليها تقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتها في إدارة أموال المحجور عليها كل 6 اشهر وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، فاستأنفت المحجور عليها الحكم وكذلك بقية اخوتها بمن فيهم شقيقها الذي طالبت بتوليه القوامة عليها، وقضت الاستئناف بتاييد الحكم، فطعنوا عليه أمام محكمة النقض.