الحبس 6 أشهر لمتهمَين قتلا مريضة أثناء رقية شرعية
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً قضى بحبس متهمين يعالجان مرضى بالرقية الشرعية، ستة أشهر تعزيراً، إذ ضربا مريضة بالعصا واليدين، وقاما بهز الجسد، خلال قيامهما بأعمال الرقية، ما أدى إلى وفاتها. وأسقطت المحكمة عنهما الحق في القصاص والدية بعد تنازل أولياء الدم.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهمين لقتلهما عمداً المجني عليها، طالبة معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع، بحبس كل متهم سنتين، لما أسند إلى كل منهما من اتهام، واستأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنفه المحكوم عليهما، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى القضاء بثبوت إدانة كل من المتهمين بالتهمة المنسوبة إليه، وفق الوصف الوارد في أمر الإحالة، وبمعاقبة كل منهما تعزيراً بالحبس ستة أشهر من أجل ذلك، فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض.
وقال دفاع المتهمين، إن المالكية اشترطوا لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص أن يكون عمداً عدواناً، في حين أنه ثبت من أقوال الشهود أن الفعل لم يكن عمداً وعدواناً، وإنما مجرد علاج بالقرآن، ينتفي معه القصد الجنائي، مشيراً إلى أن قرار الإحالة لم يبين القصد الجنائي. وشرح أنهما كانا يعالجانها بالقرآن والرش بالماء والضرب الخفيف، فضلاً عن خلو أوراق القضية من دليل قاطع على ارتكابهما هذه الجريمة.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم، مبينة أن القصد الجنائي أمر باطني، وان القتل وفقاً لمذهب الإمام مالك نوعان عمد وخطأ، ولا ثالث لهما، وأن القتل العمد الموجب للقصاص يتحقق شرعاً بإتيان الجاني الفعل المؤدي إلى الموت عمداً وعدواناً، ولو لم يقصد من ورائه قتل، ولا عبرة في ذلك بما إذا كانت الأداة المستعملة في هذا الفعل قاتلة أم غير قاتلة.
وأيدت حكم الإدانة، وما قرره المتهمان، وثبت من تقرير الطب الشرعي أن المتهمين ضربا المجني عليها على مقدمة رأسها، وأمسكاها من شعرها لتنبيهها كلما غفلت.
وقد خلص تقرير اللجنة الطبية إلى أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة العنف الذي تعرضت له، سواء بالعصا أو بالأيدي أو بهز الجسد خلال أعمال الرقية، وأن الحالة المرضية للمجني عليها أسهمت بقدر بسيط في سرعة النزف الدماغي وحدوث الوفاة.
وقد استقر في يقين محكمة الموضوع، أن وفاة المجني عليها نتجت عما تعرضت له من ضرب بالأيدي والعصا، ومن هز لجسدها من قبل المتهمين معاً.
وأضافت أن تنازل أولياء الدم بمقتضى الإقرار الموثق لدى كاتب العدل عن القصاص يقضي بإسقاط الحق في القصاص والدية عن المتهمين، مؤيدة ما قضى به حكم الاستئناف بإنزال العقوبة التعزيرية عليهما.