رفض إسقاط حضانة أم لابنها بدعوى إصابة أختها بـ «الأيدز»
رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به أب للمطالبة بإسقاط حضانة طليقته لابنه، لأنها تقيم مع أختها المصابة بمرض الإيدز، ما يعرض ابنه للخطر باعتباره مرضاً معدياً. كما دف`ع في طعنه بأن «الأم لا يتوافر فيها شرط الأمانة الذي يشترطه قانون الأحوال الشخصية في الحاضن، لأنها اعتادت على التصرف من دون مسؤولية وباستهتار، والذهاب إلى أماكن اللهو والرقص، والحانات».
وأفادت المحكمة، في حيثيات رفض الطعن، بأن «إصابة أخت الحاضنة بمرض الإيدز لا تعتبر مبرراً كافياً لإسقاط حضانة الأم عن أولادها، وإن كانت المصابة بهذا المرض تقيم معها في المنزل نفسه، لأن الثابت أن الإصابة بهذا الفيروس ليست من الأمراض المعدية التي تنتقل بمجرد الإقامة في مكان واحد أو التلامس الجلدي وغيرها، وتالياً فإنها لا تشكل خطراً مباشراً لمجرد وجودها في المكان نفسه».
ورفضت المحكمة ادعاء الأب سوء سلوك الأم، وعدم أمانتها على أولادها، لأنه لم يستطع إثبات ادعائه بالأدلة اليقينية، في حين أن محكمة الموضوع استمعت الى شهود الأم، واطمأنت إلى شهاداتهم، ورفضت شهادة شهود الأب، لأنها جاءت من أشخاص هم أنفسهم يرتادون أماكن بيع الخمور.
وأكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان هو حسن السلوك، والاستثناء هو أن يكون سلوكه منحرفاً، وتالياً فإن الحاضنة تبقى على أصلها، وهو حسن السلوك، ما دام لم يأت المدعي ببينة على انحراف سلوك المدعى عليها.
وحول دفع الأب بأن محكمة الاستئناف التي أصدرت بحقه الحكم لم تستمع إلى شهوده، وفقاً لطلباته المقدمة لإثبات السلوك المنحرف لطليقته، قالت محكمة النقض إن الثابت من الأوراق أن المحكمة استمعت إلى الشهود، ولا يوجد ما يثبت أنها رفضت هذه الطلبات أو تجاهلتها.
ورأت المحكمة أن تقدير مصلحة الأطفال المحضونين يعد من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، دون رقيب عليها، ما دام حكمها قائماً على أسباب مقبولة.