مدعيات بقضايا طلاق يشتكين طول مدة التقاضي
شكت مدعيات في قضايا طلاق، منظورة أمام المحاكم، طول مدة التقاضي، مشيرات إلى أن ذلك يزيد من الضغوط النفسية عليهن وأطفالهن، فيما أرجع محامون متابعون لقضايا الأحوال الشخصية طول مدة الفصل في تلك القضايا، إلى أن المحكمة تعطي الفرصة للطرفين للتريث وعدم التسرع في الطلاق، مبينين أن القانون أعطى المدعية الحق في المطالبة أمام محكمة أول درجة بنفقة وحضانة مؤقتتين، إلى حين الفصل في القضية، من خلال درجات التقاضي الثلاث.
وتفصيلا، قالت إحدى المدعيات (ح.م)، إنها أقامت في عام 2009 قضية خلاف أسري، وفُصل فيها بعد ثلاث سنوات، نتيجة مماطلة المدعى عليه، وتخلفه عن حضور الجلسات، متذرعا بعدم إعلانه، موضحة أنها أمضت وأطفالها هذه المدة في حالة نفسية سيئة، خصوصاً بعد أن رفضت المحكمة طلباً تقدمت به للحصول على نفقة مؤقتة.
وأضافت أنه بعد الفصل في القضية، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع بدل نفقة بأثر رجعي، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان متعنتا معها، وفي إحدى المرات تحفظ على الأوراق الثبوتية للأطفال ورفض إعطاءها إياها، ما تسبب في تخلف الأطفال عن الالتحاق بالمدرسة.
إجراءات تحدّ من الإطالة قال المحامي محمد الرضا إنه لا يمكن تحديد مدة للفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن لكل قضية ظروفها، لكنّ القانون اتخذ بعض الإجراءات التي تحدّ من الإطالة، منها أن مواعيد الطعن بالتمييز 30 يوماً في قضايا الأحوال الشخصية، بينما في القضايا المدنية 60 يوماً، كما أن القانون أمر محكمة التمييز بالتصدي للموضوع في حال نقض الحكم، حتى لا يطيل أمد التقاضي، في حين أن في الدعاوى المدنية لمحكمة التمييز الحق في إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. |
من جهتها، قالت المدعية (ح.ر)، إنها تتابع قضيتها مع المدعى عليه منذ عام ونصف العام، وأنها أوشكت أن تخسر عملها نتيجة انشغالها بالقضية، إضافة إلى الحالة السيئة التي تمر بها هي وأطفالها.
وعزت التأخير في الفصل بالدعوى إلى مماطلة المدعى عليه وعدم حضوره الجلسات، مؤكدة ضرورة إلزام المدعى عليهم بالحضور في مواعيد الجلسات.
وقالت المدعية (م.س): «حصلت على حكم تمهيدي بحق المدعى عليه، يلزمه بأداء نفقة وحضانة مؤقتتين، لكن هذا لم يعوضني عن الراحة النفسية التي افتقدتها وطفلي خلال عام ونصف العام، حينما كانت القضية متداولة خلالها أمام المحكمة».
إلى ذلك، قال المحامي محمد الرضا، لـ«الإمارات اليوم»، إن قضايا الأحوال الشخصية لها خصوصية لدى المشرع الإماراتي، لأنها بسبب خلافات أسرية، ومنعاً لحدوث المفسدة التي قد تحدث جراء إطالة أمد التقاضي، واستحكام النفور والعناد، فقد أعطى القانون المرأة الحق في المطالبة بنفقة مؤقتة أمام محكمة أول درجة، لحين الفصل في الدعوى، وذلك وفقاً إلى للمادة 68 من القانون.
وأضاف أن ذلك القرار مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتستطيع الزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية، للحصول على النفقة المؤقتة بوسائل التنفيذ الجبرية كافة، ومنها الاقتطاع مباشرة من راتب الزوج أو حبس المدين.
ووافقه في ذلك المحامي راشد تهلك، الذي قال إن المحكمة توازن في مثل هذه القضايا بين مصلحة الحفاظ على الأسرة بعدم الاستعجال في إيقاع الطلاق، وبين مصلحة طالب الطلاق وعدم الإضرار به، وأنها تفضل ألا تستعجل في الحكم وتعطي الفرصة للطرفين للتفكير قبل الطلاق.
وأضاف أنه «قد يطول في بعض الحالات أمد الفصل، نتيجة عدم توافر الأدلة أو وضعفها، وقد راعى المشرع مسألة إطالة مدة القضية، فأعطى الحق للزوجة المدعية في أن تطلب من المحكمة حضانة ونفقة مؤقتتين، كذلك أن تطلب من المحكمة كل إجراء وقتي، من شأنه الحفاظ على كيان الأسرة وعدم الإضرار بها، إلى حين الفصل نهائيا في القضية.
وبين أن «القاضي يراعي في تقدير النفقة المؤقتة ظروف الزوجة المعيشية ومستواها الاجتماعي، إضافة إلى الأطفال الذين في حضانتها، وهل لديها مسكن أم لا، وقد تجبر المحكمة الزوج على دفع هذه النفقات، وفي حال تخلفه قد تتخذ بحقه إجراءات التنفيذ التي قد تبدأ بالتعميم عليه وتصل إلى حبسه».
وقال المحامي عبدالله حاجي إن «التقاضي في تلك الدعاوى قد يصل إلى العامين ونصف العام، وغالبا يكون السبب تعنت الزوج وعدم التزامه بحضور الجلسات، لكن الزوجة لها الحق في طلب نفقة وحضانة مؤقتتين، في حال ثبت للمحكمة عسر حالها وعدم مقدرتها على الانفاق، أو بينت أن المدعى عليه لا ينفق عليها»، مشيراً إلى أن «في حال تأخر المدعي عليه في تنفيذ الحكم، فإن المحكمة تأمر بضبطه وإحضاره، ومن الممكن أن تأمر بإيداعه الحبس».
وأضاف أن «في إحدى القضايا، حكم القاضي للمدعية بنفقة مؤقتة إلا أن الزوج رفض، فتم جلبه وإيداعه السجن بالقوة الجبرية، فدفع جزءاً من مبلغ النفقة وتم تكفيله وحجز جواز سفره»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل الحكم بشكل أسرع، والتغاضي عن إعطاء فرصة للطرفين للتريث، لأنه لو كان هناك مجال للصلح لتم في الإرشاد الأسري قبل إحالة القضية إلى المحكمة».
وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن «القانون أعطى المدعية الحق في طلب نفقة مؤقتة، وتوفير المسكن المؤقت إضافة إلى الرؤية إلى حين الفصل في القضية»، موضحا أن «إجراءات الحصول على النفقة المؤقتة، تبدأ بفتح المدعية ملفاً بطلبها، لينظره القسم في مدة من سبعة إلى 30 يوماً».
وتابع: «بقدر المستطاع يحاول القسم ألا ترفع القضية إلى القضاء، فإذا تم خلال تلك الفترة الصلح بينهما، فيتم توثيق ذلك وتأخذ المدعية حقوقها كاملة، أما إذا تعنت الزوج ولم يوافق، فدور القسم إحالة الزوجة إلى بوابة المحكمة لفتح قضية جديدة».