أنهيت خدمته لتغيبه من دون إخطار رئيسه
«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً يقضي بإعادة موظف إلى عمله
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعادة موظف حكومي إلى وظيفته، وإلغاء قرار جهة العمل بإنهاء خدمته، الذي جاء على خلفية تغيبه عن العمل لخمسة أيام متتالية، في حين أن الثابت أن انقطاعه عن العمل خلال الفترة المذكورة كان لعذر مبرر، وهو مرضه الموثق بشهادات طبية، ورسالتين موجهتين إلكترونياً إلى رئيسته المباشرة، لإبلاغها باعتذاره عن عدم الحضور، بسبب المرض.
وفي التفاصيل، أقام موظف (المطعون ضده) دعوى إدارية اختصم فيها الطاعن، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته، والقضاء له بمبلغ 184 ألف درهم تعويضاً.
وقال في دعواه، إنه عمل لدى جهة حكومية في وظيفة مدقق حسابات داخلي، إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته في سبتمبر 2012. وفي المقابل، قدمت جهة العمل مذكرة بالرد، شرحت فيها أن «إنهاء خدمة الموظف كان بسبب انقطاعه عن العمل، وعدم عودته إليه».
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بإلغاء قرار جهة العمل بشأن إنهاء خدمة المدعي، فطعنت جهة العمل على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة في صحيفة الطعن أن «الموظف انقطع عن عمله ابتداء من 23 أغسطس عام 2012، ولم يخطر رئيسه المباشر بعذر تغيبه إلا في 27 أغسطس من العام نفسه، مخالفاً بذلك قرار تنظيم الإجازات المرضية، والنظام المتبع وفق برنامج معين، الذي يلزم الموظف المتغيب برفع إجازته المرضية في هذا البرنامج حتى يتسنى للإدارة مراقبة صحة الإجازة المرضية المقدمة، وجديتها، وهو ما لم يلتزم به المدعي».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن مناط اعتبار الموظف منقطعاً عن عمله بعد تجاوز مدة الانقطاع المقررة قانوناً، ومن ثم إنهاء خدمته بحكم القانون، قيام قرينة على أن نية الموظف ذهبت إلى رغبته في هجر وظيفته، واعتزاله عنها بغير عذر يبرر ذلك، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً للانقطاع، تنفى معه قرينة نية الموظف في ترك الوظيفة وعزوفه عنها.
وأوضحت أن الثابت بالأوراق، ومما لا تجادل فيه جهة العمل، أن الموظف بعد أربعة أيام من انقطاعه عن عمله، أخطر إدارته عن طريق البريد الإلكتروني أنه سيتغيب عن العمل بسبب تدهور حالته الصحية، وسيقدم ما يثبت إجازته المرضية.
وقد كان ذلك خلال الأيام الخمسة التي تقررها المادة التاسعة من قرار رئيس جهة العمل بشأن تنظيم الإجازات، ومن ثم فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن عمله، وهو المرض، ولا يكون هناك أي وجه لافتراض أن إرادته ذهبت إلى هجر وظيفته وانقطاعه عنها، حال أن انقطاعه عن العمل اقترن بإبلاغه عن مرضه، وتقديمه ثلاث شهادات طبية بتدهور حالته الصحية على النحو المتقدم.
وأيدت ما وصل إليه حكم الاستئناف بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، الذي بني على أسباب منها أن انقطاعه عن العمل خلال الفترة المذكورة كان لعذر مبرر، وهو مرضه الموثق بشهادات طبية من مراكز صحية حكومية، إضافة إلى صورة الرسالة الضوئية لرسالتين موجهتين إلكترونياً إلى رئيسته المباشرة لإبلاغها باعتذاره عن عدم الحضور بسبب المرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news