نقض حكم قضى بـ 756 ألف درهم مستحقات لمدير شركة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً قضى بإلزام شركة خاصة بدفع مستحقات عمالية لمدير عام الشركة بقيمة 756 ألف درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على خلفية عدم بحث دفاع المدعى عليها بشأن مخالفات المدعي أثناء فترة العمل بالشركة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى على جهة عمله الخاص طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية، وقدرها أربعة ملايين و967 ألف درهم، تمثل متأخرات أجور، وبدل إنذار، وبدل فصل تعسفي عن العمل، ومكافأة نهاية خدمة، والتعويض المتفق عليه في عقد العمل في حال انهاء العقد والمصاريف المدفوعة بمناسبة العمل، ونسبة العمولة وحافز المبيعات المتفق عليه عن المشروعات المنجزة بنسبة 1% من قيمتها، والتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي اللاحق به من المسّ بسمعته ومركزه الاجتماعي نتيجة قيام المدعى عليها بنشر إعلان التحذير من التعامل معه في بعض الصحف، مع تحميلها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموظف إنه بدأ العمل لدى الشركة المدعى عليها في فبراير 2005 حتى أبريل 2006، براتب أساسي قدره 15 ألف درهم، إضافة إلى 7000 درهم بدل مسكن، و2000 درهم بدلات أخرى وعمولة 1% من قيمة المشروعات المنجزة، وقد رفضت المدعى عليها تسليمه مستحقاته المذكورة وتعذّرت التسوية معها.
بدورها تقدمت الشركة بدعـوى طلبت فيها إلزام المدعي بدفع أربعة ملايين و713 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة سوء تصرفاته أثناء تسيير أمور الشركة بسوء نية، بصفته مديراً عاماً، وذلك ببيع منتجاتها بسعر أقل من كلفتها، مع إلزامه بدفع 81 ألفاً و500 درهم بدل السكن المسدد له عن فترة ما بعد إنهاء عمله، وفواتير هاتفه الشخصي، وقيمة غرامات مخالفات مرورية، وأجور خمسة أيـام تغيّب فيها عن العمل دون مبرر، وقيمة هدايا سنوية لم تـوزع وفق ما هو مقرر.
وقضت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي، خلص إلى استحقاق المدعي مبلغ 771 ألف درهم بذمة الشركة، وعدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من طلبات، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبلغ الذي خلص إليه الخبير، ورفض ما عدا ذلك، ثم قضت محكمة الاستئناف بعد ندب خبير حسابي للتدقيق في الحسابات، وبحث اعتراضات الطرفين، بإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها 27.9 ألف درهم، وتعديل المبلغ المقضي به للمدعي ليكون 756 ألف درهم. وطعنت الشركة على هذا الحكم، مشككة في تقرير الخبير في ما يتعلق باحتساب عمولة مبيعات للمدعي، وعدم احتساب خسائرها، وكذا بالنسبة إلى انهاء عقد عمل المدعي التي كانت لأسباب قانونية، وهو ما لا يستحق معه أي تعــويض.
وقبلت المحكمة طعن الشركة على سند عدم بحث دفاعها بشأن المخالفات المرتكبة من المدعي خلال فترة عمله، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.