نقض حكم احتسب مستحقات موظف بقانون العمل الاتحادي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً احتسب مستحقات موظف حكومي على أساس قانون العمل الاتحادي، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، لإعادة احتساب مستحقات المدعي، وفق قانون المؤسسة المدعى عليها، مبينة أن من صور الخطأ في تطبيق القانون، إعمال قانون لا ينطبق على وقائع النزاع. وكان موظف أقام دعوى إدارية، اختصم فيها جهة عمله، مطالباً إلزامها بأن تؤدي إليه 22.5 ألف درهم، قيمة مستحقاته الوظيفية لديها التي امتنعت عن سدادها إليه دون سند من القانون.

وانتدبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره، ثم قضت بإلزام جهة العمل بأداء 14.5 ألف درهم للموظف، ورفض الدعوى في ما عدا ذلك.

واستأنفت جهة العمل الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتعديل المبلغ المقضى به إلى 9.6 آلاف درهم مع تذكرة سفر عند إلغاء إقامته، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم، على سند أنه طبق على واقعة الدعوى أحكام قانون العمل الاتحادي، وقضى للمدعي بالمذكور، في حين أن المدعى عليها مؤسسة حكومية اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها قانونها الخاص الواجب التطبيق على واقعة النزاع.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن نطاق تطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العامل والقوانين المعدلة له، ينحسر عن موظفي المؤسسات العامة الاتحادية عملاً بالمادة (3/أ) من القانون سالف البيان، مضيفة أن موظفي المؤسسة المدعى عليها يعتبرون في عداد الموظفين العموميين وفق قانون إنشائها، ومن ثم فإن احتساب مستحقاتهم الوظيفية يكون طبقاً للنظم واللوائح الخاصة، في حين أن حكم الاستئناف أعمل أحكام قانون العمل الاتحادي على مطالب المدعي، ولذا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

 

الأكثر مشاركة