نقض حكم احتسب «صداق» غير مواطنة وفق «القانون الإماراتي»
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما أصدرته محكمة الاستئناف، أخيراً، احتسب لامرأة (سعودية الجنسية) مؤخر صداق من مطلقها المواطن قدره 30 ألف درهم، استنادا لأحكام القانون الاتحادي لتحديد المهر، مخالفا لما هو متفق عليه في عقد زواجها المقدر بـ250 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي جاء لمصلحة المدعية، أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، مقصور على عقود الزواج بين مواطني الدولة دون غيرهم من الأجانب، لأن الغرض الذي صدر من أجله هو كبح جماح غلاء المهور في الزواج، الذي أعاق كثيرا من المواطنين عن الزواج بالمواطنات، وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات.
وكانت المدعية أقامت دعوى أحوال شخصية ضد مطلقها، قالت فيها إنه طلقها دون أن يسلمها مؤخر صداقها وقدره 250 ألف درهم، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم ما تستحقه من مؤخر الصداق وفق نص القانون الاتحادي، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع 30 ألف درهم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المدعية في صحيفة الطعن، إنها «سعودية الجنسية، وإن موضوع الدعوى هو المطالبة بمؤخر صداقها حسب ما هو متفق عليه في عقد الزواج، في حين أن الحكم المطعون فيه طبق القانون الخاص بتحديد المهور الخاص بحالات الزواج بين المواطنين والمواطنات دون غيرهم، وأنه لا محل لإعماله بالنسبة لها، لأنها سعودية الجنسية، وفق ما هو مثبت بالأوراق».
وأيدت المحكمة الطعن، مبينة أن «الثابت بالأوراق أن المدعية ليست من مواطني الدولة، وتحمل الجنسية السعودية ولا يسري على عقد زواجها من المدعى عليه وهو إماراتي الجنسية، القانون رقم 21 لسنة 1997، ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بتحديد مؤخر صداقها بمبلغ 30 ألف درهم، آخذاً بالقانون سالف الذكر رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه».