الطاعن لم ينازع في إنهاء خدمته في التاريخ الوارد بصورة الإنذار. تصوير: إريك أرازاس

«النقض»: تسلّم الموظف إنذار الفصل يعني انتهاء علاقة العمل

أكّدت محكمة النقض أن توقيع العامل على إنذار إنهاء الخدمات، وتسلمه، يعنيان ضمنيا انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، وعدم جواز المطالبة بأي مستحقات عن الفترة التي تنتهي فيها خدمته المسجلة بالإنذار، بمقتضى توقيعه، إذا لم يطعن على التوقيع أو ينكره.

ورفضت المحكمة طعنا تقدم به مهندس مدني ضد حكم استئنافي برفض مطالبته برواتب متأخرة لدى شركة، بعد أن قدمت الشركة صورة ضوئية من خطاب إنهاء خدماته، تحمل توقيعه بتاريخ سابق للفترة التي يطالب عنها برواتب متأخرة.

وكان الطاعن قد أقام دعوى عمالية، قال فيها إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، كمهندس مدني، براتب شهري قدره 26 ألف درهم، إلا أن الشركة لم تسدد له رواتبه لمدة عام ونصف العام تقريبا، ما دفعه إلى ترك العمل.

وبعد فشل التسوية بين الطرفين، طلب الحكم بأن تؤدي له الشركة 465 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة وبقية المستحقات الأخرى.

وردت الشركة بأن خدماته أنهيت بعد خمسة أشهر فقط من التحاقه بالعمل، وذلك لظروف اقتصادية اضطرتها إلى تخفيض عدد عمالها.

وأضافت أنها أنذرته بذلك قبل شهر من إنهاء خدماته، وسددت له مستحقاته كاملة، فقضت محكمة أول درجة بأن تؤدي الشركة للعامل مبلغ 41 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، مع تذكرة السفر، لأن فصله من الخدمة كان تعسفياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، لأن العامل لم ينازع الشركة في ادعاءاتها حول مدة خدمته، وتسلمه كامل حقوقه من الشركة. واستأنفت الشركة والعامل الحكم، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة أن المدعي تسلّم صورة من الإنذار بالفصل، وبه توقيعه بتسلمه في التاريخ الذي ذكرته الشركة، ولم يطعن على هذا التوقيع أمام محكمة أول درجة، ما يعد تسليماً ضمنياً منه بصحته، ولا يجوز له جحد هذه الصورة ما دام ناقش موضوع الإنذار، وهو ما دفعه للطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.

ونعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لأنه أخذ بالصورة الضوئية للإنذار بانتهاء الخدمة، التي قدمتها الشركة، واعتمد عليها الحكم الابتدائي.

ورفضت محكمة النقض هذا النعي، وقالت إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 53 من قانون الإثبات أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن حضر جلسة المحكمة التي ناقشت هذا المستند، وتسلم نسخة من مذكرة جواب المطعون ضدها مرفقة بصورة من الإنذار بإنهاء الخدمة، وهي تحمل توقيعه بتسلمه، ولم يطلب أجلاً للرد على المذكرة، ولم ينازع في صورة الإنذار، بل طلب حجز الدعوى للحكم، وهو ما يعد إقراراً ضمنياً منه بأنه فصل من العمل بالتاريخ المذكور بالصورة الضوئية، وتسلم حقوقه كافة من المطعون ضدها.

وبموجب المادة 53 من قانون الإثبات، فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار، ويعتبر عدم منازعة الطاعن أمام محكمة أول درجة في صورة الإنذار بالفصل من العمل يعد تسليماً ضمنياً منه بصحة مضمون الإنذار، ولذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخذت بمقتضيات المادة 53 من قانون الإثبات في ما تقرره من أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، والتزمت بذلك في حكمها صحيح القانون، ما يضحي معه النعي على غير أساس، وفي ما يتعلق بالنعي الثاني الذي دفع به الطاعن في طعنه على الحكم، والمتعلق بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، لأنه رفض الحكم له برواتبه المتأخرة اعتماداً على صورة الإنذار بإنهاء الخدمة، التي انتفت حجيتها في الإثبات لجحد الطاعن لها، ولغياب الأصل، في حين أن عقد العمل المرفق لايزال نافذاً بين الطرفين بدليل أن إقامة الطاعن لم تلغ، لذلك فادعاء المطعون ضدها أنها أنهت عقد العمل دون تقديم أصل الإنذار بإنهاء الخدمة ليس دليلاً على إلغاء عقد العمل، قالت محكمة النقض إن هذا النعي غير صحيح، وفقا للمادة 912 ، من قانون المعاملات المدنية، التي تقر أن صاحب العمل لا يلزم بدفع الأجر إلا إذا أنجز العامل العمل المطلوب منه بموجب العقد. ولما كان الطاعن، حسب الثابت من صحيفة دعواه، لا يدعي أنه عمل خلال المدة التي تلت إنهاء خدماته بموجب الإنذار، وإنما طلب أجوره عنها بحجة أن عقد العمل لم ينتهِ، وأن صورة الإنذار بإنهائه ليست حجة عليه، لكونه أنكرها، ولما كان الطاعن قد أقر ضمنياً بما دفعت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه تسلم إنذار إنهاء الخدمة، وتسلم حقوقه كافة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون في ما قررته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلب سداد الرواتب المدعي بها على أساس أن الطاعن لم ينازع في إنهاء خدمته في التاريخ الوارد بصورة الإنذار، وهو ما يعني أن عقد العمل قد انتهى في التاريخ نفسه، وأن الطاعن لم يعمل خلال المدة المدعي استحقاق الأجر عنها.

 

الأكثر مشاركة