محاكمة متهمين اعتديا على حدث داخل دورة مياه

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بمعاقبة متهمين لبنانيين (يبلغ كل منهما 18 سنة) بالحبس أربعة أشهر، بعد إدانتهما مع متهم ثالث (أردني)، بارتكاب جريمة لواط مع حدث بالقوة والإكراه، داخل حمام للرجال، تابع لنادٍ صحي موجود بالبناية التي يقطنون فيها.

وأيدت طعن النيابة العامة ضد الحكم في ما قضى به من إلغاء تدبير الإبعاد، وتخفيض العقوبة المقضي بها.

وتشير أوراق القضية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى أن المجني عليه (14 عاما) تعرض للواط بالإكراه من المتهمين، إذ سحبوه من يده بقوة إلى دورة مياه البناية التي يقطنون فيها، وخلعوا بنطاله، وارتكبوا جريمتهم، ثم حذروه من إخبار والدته بالأمر.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمين سنة واحدة وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وغيابياً بحبس المتهم الثالث سنة، وإبعاده عن البلاد.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم للمتهمين، مكتفية بحبسهما أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليهما، وإلغاء تدبير الإبعاد بحقهما، ولم يرتضِ المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، وادعاءهما بطلان إجراءات القبض عليهما، مؤيدة من جهة أخرى طعن النيابة بشأن تطبيق الإبعاد بحق المتهمين، باعتبارها عقوبة وجوبية وفقا للمادة 121 من قانون العقوبات، التي تنص على الإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض.

كما أيدت طعن النيابة ضد الحكم، في ما قضى به من تخفيض العقوبة المقضي بها.

 

 

الأكثر مشاركة