محاكمة امرأة سبّت رجلاً عبر موقع إلكتروني
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف، قضى بتغريم متهمة بسب شخص عبر موقع إلكتروني، بمبلغ 300 درهم، إذ بينت في الحيثيات أن الحكم خالف القانون، لعدم معاقبة المتهمة بما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس والغرامة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة، لشتمها شخصاً عن طريق شبكة المعلومات، بأن قالت له «ابن عاهرة»، وطلبت معاقبتها، طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تأييد أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة ضد الحكم، إذ لم تتم معاقبة المتهمة وفق المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكانت الواقعة المنسوبة إلى المتهمة وقعت بواسطة شبكة المعلومات حسب ما هو ثابت بالأوراق، ومن اعتراف المتهمة، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون، ما يستوجب نقضه. |
وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهرا، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بتغريم المتهمة 300 درهم، عما أسند إليها، فطعنت المتهمة والنيابة العامة على الحكم.
وقال دفاع المتهم إن الحكم دانها عن تهمة السب دون بيان أركان الجريمة ومدى تحققها تجاهها، إذ إنها أنكرت في التحقيقات قيامها بشتم الشاكي، وأن العبارات التي حواها الموقع الإلكتروني تحتمل معاني عدة لم تقصد منها معنى السب.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنها، مبينة أن «السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون، الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أن يخدش شخصه.
وبينت أن العبارة التي أسندتها المتهمة للمجني عليه والتي تعنى ترجمتها «ابن العاهرة» أو «أنت ولد كبير سخيف»، كما عللتها المتهمة تحمل لفظا صريحا دالا على التحقير والحط من شخص المجني عليه، وحدثت بواسطة موقع إلكتروني، وقد توافر القصد الجنائي ومن ثم تكون الجريمة قد تكاملت أركانها.