انتهاء التحقيقات في قضيتي إهمال داخل مواقع إنشائية

انهت النيابة العامة في دبي، التحقيق في قضيتي إهمال داخل موقعين إنشائيين، إحداهما تتعلق بوفاة عامل، إثر سقوطه من الطابق السادس، وفي الأخرى سقط عامل من أعلى مستودع، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، ووجهت تهمة الإهمال إلى أربعة متهمين، بينهم مشغل وضابط موارد بشرية بإحدى الشركات.

واتهمت النيابة في القضية الأولى مفتش سلامة ومشرفاً يعملان بشركة إنشاءات، مسندة إليهما التسبب بخطئهما في وفاة عامل من جنسية دولة آسيوية، مبينة أن المفتش يعتبر مسؤولاً عن الأمن والسلامة في الموقع الإنشائي، وأن مشرف العمال لم يأخذ احتياطات وإجراءات السلامة والأمن، ولم يكن لديه إشراف كافٍ في الموقع، ما أدى إلى موت الضحية.

وأضافت النيابة، في لائحة الدعوى، أن العامل سقط من الطابق السادس عبر فتحة التهوية، ليصطدم بالطابق الأرضي، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وقال تقرير الطب الشرعي إن العامل كان يعاني هبوطاً حاداً في الدورة الدموية، عند وصوله إلى المستشفى، وأن جسمه تعرض لكسور في الأطراف، وجرح في خلفية الرأس، ما أدى إلى وفاته.

وفي القضية الثانية، قالت النيابة إن مشغلا وضابط موارد بشرية بإحدى الشركات تسببا بخطئهما في إصابة عامل بكسور في مختلف أنحاء جسمه، إثر سقوطه من أعلى سطح مستودع.

وقالت إن الحادثة وقعت أثناء احتفال الشركة بالذكرى السنوية لإنشائها، حيث كان العمال يلعبون الكراكيت في ساحة الشركة، فصعدت الكرة إلى سطح المستودع، مشيرة إلى أن المتهمين سمحا للعامل بالصعود باستخدام الرافعة دون تقييمهما للمخاطر، ما أدى إلى سقوطه.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، التي تنص على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لمن تسبب بخطئه في وفاة شخص، والمادة 343 من القانون ذاته، بحق من تسبب بخطئه في إصابة جسم الغير، التي تعاقب بموجبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين.

الأكثر مشاركة