براءة متهم من محاولة الاستيلاء على أموال صندوق الزواج
أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي، حكماً ببراءة شخص من جنسية دولة آسيوية من تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي بغرض استخدامه في الاستيلاء على 615 ألف درهم من أموال مؤسسة صندوق الزواج.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم جريمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير صورة محرر رسمي منسوب صدورها إلى صندوق الزواج عن طريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة ووضع إمضاء مزور، مشيرة إلى أن المتهم أثبت في المحرر مطالبة إحدى شركات تجارة المجوهرات لـ«الصندوق» بمبلغ 615 ألف درهم ووقع عليه بإمضاء مزور منسوب صدوره إلى مديرة الصندوق بالإنابة، ثم إلى الصندوق وشرع في الاستيلاء لنفسه على المبلغ عن طريق الاحتيال وقد أوقف إثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه.
جريمة التزوير أشارت محكمة الجنايات في أبوظبي، إلى أنه وفقاً للمادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي، فإن تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح ولو كان الضرر محتملاً، ما دام صالحاً لأن يتخذ حجة في الإثبات، مبينة أن التزوير لا يقوم إلا بتوافر أمرين أحدهما هو تغيير الحقيقة، والأمر الثاني أن ينصب هذا التغيير على محرر أيا كانت طبيعته وبشرط أن يكون من شأنه توليد عقيدة المخالفة للحقيقة لدى من يقدم إليه، وبالتــالي إمكانية إلحــــاق الضرر به. |
وكانت «صندوق الزواج»، تقدمت للنيابة العامة ببلاغ ضد المتهم تتهمه فيه بالنصب والاحتيال بأن طالب بناء على صورة خطاب منسوب صدوره للصندوق وصورة لرخصة تجارية منتهية الصلاحية، بسداد 615 ألف درهم نظير سبائك ذهبية أعدتها من شركة مجوهرات للصندوق.
ونفى المتهم الاتهام مؤكداً عدم علمه بالتزوير، وأن صديقه صاحب شركة المجوهرات مدين له بـ 500 ألف درهم، وأنه أرسل إليه المستند المزور، ليؤكد له أن ينتظر إلى أن يحصل مستحقات له لدى الصندوق ليسدد له المبلغ، مضيفاً أنه توجه للجهة الشاكية للتأكد من مدى صحة ذلك ولمعرفة تاريخ صرف المبلغ في حال وجوده، وعلى ضوء ذلك تم إرسال المستند المزور للمختبر الجنائي لفحصه إلا أن ذلك تعذر لضرورة تقديم المستند الأصلي وحضور صاحبة الإمضاء لاستكتابها.
وتمسك المتهم في تحقيقات النيابة بإنكاره.
وفي جلسات المحاكمة دفع المحامي إبراهيم الخوري بانتفاء الجريمة عن المتهم لانتفاء الضرر بإقرار ممثل صندوق الزواج، الذي أكد أن صرف أية مبالغ لابد أن يمر بإجراءات محددة ما يعني أن التزوير كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد، وهو بذلك غير معاقب عليه، ودفع بقصور تحقيقات النيابة لأنها لم تحقق في إيميلات المتهم ولم تستمع لمديرة الصندوق، إضافة إلى تمسك المتهم بإنكاره وإلى انتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء الاشتراك بالاتفاق والمشاركة، مطالباً بالبراءة للمتهم.
وقالت المحكمة إن التزوير لم يثبت لأنه لم يترتب على المستند الذي بين يدي المتهم أي ضرر، وهو الأمر الذي أكدته معطيات الدعوى وكذلك الشهود الذين لم يحسموا أن المتهم أراد صرف المبلغ المدون في المستند المزور، كما أكدوا أنهم ما كانوا هم أو غيرهم أن ينخدعوا في تصرف المتهم ولا بمظهر المستند المقدم من طرفه.