انقضاء الدعوى في جرائم الشيكات بالسداد الكامل أو التنازل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء شيك من دون رصيد، لا تنقضي إلا بالسداد الكامل أو التنازل من المجني عليه، أما إن كان السداد ناقصاً فلا يكون هناك محل للقضاء بانقضاء الدعوى. جاء ذلك في حيثيات قضية نظرتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الذي رفض فيها طعن متهم في جريمة تحرير شيك من دون رصيد بقيمة 127 ألف درهم، قضت عليه محكمة الاستئناف بحبسه شهرا واحدا. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنه أعطى وبسوء نية لمستفيد شيكا بمبلغ 127 ألفا و400 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه. وقضت محكمة أول درجة بحبسه مدة شهر، وأيدت العقوبة محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه.