نقض حكم بسجن متهمين 10 سنوات بتهمة السرقة تحت التهديد
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على متهمين، أحدهما مواطن والثاني يمني، بالسجن 10 سنوات، سرقا سوقاً تجارية تحت تهديد السلاح، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على سند صدور الحكم في جريمة عقوبتها السجن المؤبد من دون توفير محام للترافع عن المتهمين، بحسب ما نص عليه القانون.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين للمحاكمة اقتحما سوقاً تجارية تابعة لمحطة بترول، وتمكنا تحت تهديد واستعمال السلاح الناري من سرقة مبلغ مالي، وأتلفا عمداً أساسيات ومنقولات السوق، ونقلا لوحة أرقام إلى مركبة خصوصي دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الترخيص، ووجهت للمتهم الأول بصفته أجنبياً أنه عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده جنائياً دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية، وطلبت عقابهما.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم اليمني بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة الأخيرة، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم المواطن بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية المستعملة في السرقة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به بالنسبة للأفعال التي ارتكبها المتهمان معاً، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم اليمني والمواطن بالسجن 10 سنوات، وذلك عن التهمة المسندة إليهما للارتباط، وأمرت بمصادرة السلاح الناري وإبعاد المتهم اليمني عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي عليه بها، وتأييد الحكم في ما قضى به عن تهمة العودة بعد الإبعاد المسندة إلى المتهم اليمني.