أيدت إلغاء بدل أعياد وبداية مدارس من نفقة محضونين
«النقض»: لا يجوز إعادة النظر في قيمة النفقة قبل مرور عام
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، وأيدت فيه حكماً استئنافياً قضى بتخفيض نفقة محضونين، وإلغاء بدل الأعياد، وبدل بداية المدارس، أنه «لا يجوز إعادة النظر في دعوى زيادة أو نقصان نفقة المحضونين قبل مرور عام على صدور الحكم بتحديد النفقة».
وكان الأب قد أقام دعوى ضد جدة أبنائه من جهة الأم، يطلب فيها الحكم بتخفيض النفقة المفروضة عليه لأولاده، لتصبح 700 درهم لكل منهم، وإلغاء بدل الأعياد، وبدل بداية العام الدراسي، وبدل المواصلات. وقال إن جدة أبنائه هي الحاضنة لهم، وقد فرضت عليه نفقة قدرها 2000 درهم شهرياً لكل محضون، و1500 درهم لنفقة الأعياد وبداية العام الدراسي من كل عام، وأجرة مواصلات 500 درهم شهرياً، وأجرة خادمة 750 درهماً، مضيفاً أنه عاجز عن دفع كل هذه الالتزامات، نظرا لعدم امتلاكه وظيفة، إذ يعمل في أحد المحال التجارية، وليس له دخل آخر.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء المقرر على المستأنف في مناسبة عيدي الفطر والأضحى، وعند بداية المدارس، والاكتفاء بملغ 1200 درهم نفقة لكل محضون من أولاده الأربعة شهرياً، و500 درهم بدل مواصلات، فقدمت الحاضنة طعنا على الحكم أمام محكمة النقض.
ونعت الطاعنة على الحكم الصادر الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وعدم فهم الواقع في الدعوى، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، مؤكدة أن «ظروف الأب المالية لم تتغير بين تاريخ رفض دعواه السابقة، التي طالب فيها بتخفيض النفقة، وبين تاريخ إقامة الدعوى الحالية، إذ كرر في دعواه الماثلة ما قاله في دعواه التي تم رفضها، ولم يأت بأي جديد في الدعوى الحالية».
وأشارت إلى أن وضعه المالي ينبئ بسعة وملاءة، وأنه لم يتأثر في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مراعٍ لحجية الأحكام السابقة برفض دعوى تخفيض النفقة.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها إن القضاء بزيادة النفقة مبنيّ على أن الأحكام في تحديد قدرها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التبديل والتغيير، وترد عليها الزيادة والنقصان، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، ويؤيد ذلك نص المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في الأحوال الاستثنائية. وتحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
ولما كان الثابت في أوراق الدعوى أن نفقة الأولاد فرضت بموجب حكم ابتدائي صادر منذ أكثر من عام، تكون الدعوى الحالية مسموعة لمضي عام على فرضها.
كما أن البين من الأوراق أن الرخصتين التجاريتين اللتين يملكهما المدعي قد انتهتا، ولم تثبت الطاعنة تبدل حال المطعون ضده إلى الأفضل، بل ثبت لمحكمة الموضوع أنه بلا عمل. كما أنه طالب علم، ولديه أربعة أولاد آخرين، وزوجة، ما يجعل ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تخفيض النفقات متفقاً مع القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news