«النقض»: مكافأة نهاية الخدمة مشروطة بإكمال الموظف عاماً في عمله
أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته، أنه يشترط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة أن يكون العامل أنهى عاماً على الأقل على رأس الخدمة، ويعتبر شهر الإنذار غير محتسب في مدة خدمة العامل، إذا حصل العامل على بدل نقدي عن الإنذار من دون أن يداوم خلاله، ورفضت المحكمة طعناً تقدم به موظف على حكم قضى له بمستحقات عمالية لا تشمل مكافأة نهاية الخدمة.
منحة رب العمل رداً على ما أثاره الموظف من أن الحكم الاستئنافي الصادر بحقه لم يقض له بالحوافز حسب النظام المعمول به في الشركة، حيث إنه أنجز المشروع الموكل إليه في زمن قياسي وأثبت الخبير ذلك، قالت محكمة النقض إن المنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزاً تشجيعياً له على بذل المزيد من الجهد، بما يعود على رب العمل من فائدة، فإنه يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقرراً في النظام الداخلي للشركة، أو يكون العرف قد جرى على أدائها بين الطرفين بشكل مستقر، بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وهو ما لم يتوافر في الدعوى. |
وكان موظف أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مستحقاته العمالية، عبارة عن بدل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، والمكافأة السنوية التي وعدته بها الشركة، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة عاماً كاملاً براتب شهري قدره 62 ألفاً و500 درهم، حتى قامت الشركة بفصله تعسفياً ولم تدفع له مستحقاته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 219 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 187 ألف درهم، بعد رفض الحكم بمكافأة نهاية الخدمة لعدم إكمال الطاعن مدة سنة في الخدمة، فقام المدعي بالطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
وقال الموظف في أسباب طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق حيث قضى بعدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة حيث لم يحتسب مدة الإنذار من مدة الخدمة، مع أن العامل يؤدي عمله خلال هذه المدة ويتقاضى عنها راتباً، ولم تنص المادة 132 من قانون تنظيم العمل الاتحادي على عدم احتساب مدة الإنذار من الخدمة، كما نصت المادة 118 من القانون على أن العقد يبقى قائماً طوال مدة الإنذار.
واعتبرت المحكمة هذا النعي غير سديد، مؤكدة أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وبناء على ذلك ونظراً إلى أن الظاهر من أوراق الدعوى أن الشركة أرفقت بمذكرتها الجوابية صورة من الإنذار بإنهاء خدمة الموظف، وهي تحمل توقيعه باستلامه، ولم ينازع الموظف في هذه الصورة بل إنه أقر باستلام الإنذار، وبموجب المادة 52 من قانون الإثبات فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار.
كما ثبت أن الطاعن لم يعمل خلال فترة الإنذار، وأنه استلم بدلاً نقدياً عنها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الموظف ظل على رأس عمله نحو 11 شهراً فقط، وأن مهلة الإنذار لم تكن فترة خدمة فعلية، وأن علاقة العمل تنتهي بالفصل في التاريخ المحدد في الإنذار، وبالتالي فإن العامل لم يكمل مدة عام على رأس عمله فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة عملاً بالمادتين 132 و133 من قانون تنظيم علاقات العمل.