«الاتحادية العليا» تدين متهماً وقّع شيك «ضمان» بمليوني درهم
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
ورفضت طعن متهم ضد حكم دانه في جريمة إعطاء شيك بقيمة مليوني درهم من دون رصيد، رافضة تبريره بأن الشيك لم يكن مطروحاً للتداول، وانه قام بتحريره على سبيل الضمان.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجنائية، إذ أعطى للمجني عليه وبسوء نية شيكاً بمبلغ مليوني درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم، وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وحبسه أربعة أشهر، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 ألفاً و100 درهم والرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تغريمه 10 آلاف درهم، وبإحالة النزاع المدني الى المحكمة المدنية المختصة.
ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن عليه، مبيناً أنه أعطى المستفيد الشيك محل الدعوى بعد أن سطر على متن الشيك كلمة ضمان، ما يخرجه من دائرة الطرح للتداول الى وضعه كشيك معلق على شرط لحين الانتهاء من أعمال البناء على قطعة الأرض محل التعاقد، ونقل ملكيتها للمجني عليه، وأن قيمة الشيك تفوق مبلغ بيع الأرض، وتم تحديده بقصد إلزامه بنقل الملكية، وبعد نقلها يسترد الشيك، فهو شيك ضمان حسب الاتفاقية، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن الشيك في حكم المادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، ولطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وإنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
وبينت أن الثابت من الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه المتهم الى المستفيد، وأعيد دون صرف لعدم وجود مقابل في تاريخ الاستحقاق، وذلك أخذاً بأقوال المجني عليه واعتراف المتهم بأنه حرر الشيك محل الاتهام، ومما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه بأن الشيك من دون رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالحماية القانونية، ولا يؤثر في قيام الجريمة، ما أثاره المتهم من أنه حرر الشيك كضمان معلق على شرط لحين الانتهاء من أعمال البناء على قطعة الأرض محل التعاقد، ونقل ملكيتها للمجني عليه، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر في مسؤوليته عن الجريمة المنسوبة إليه، ولا ينال من ذلك ما سطره المتهم على متن الشيك بأنه شيك ضمان، فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعته بذلك الوصف طالما استوفى الشيك كل مقوماته الشكلية بأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، مما يتعين معه رفض الطعن.