«الاتحادية العليا» قضت بقبول طعن الشقيقات ضد أخيهن لإلزامه بتقديم كشوف حسابات دورية. الإمارات اليوم

إلزام وصيّ بتقديم كشوف حسابات لتقييم وصايته

قضت المحكمة الاتحادية العليا بقبول طعن مقدم من شقيقات طفل قاصر ضد أخيهن الوصي على القاصر والوصي على أموالهن التي ورثنها عن أبيهن، لإلزامه بتقديم كشوف حسابات دورية حول إدارته لأموال التركة وأموال الطفل القاصر باعتباره خاضعاً لرقابة المحكمة.

وكانت شقيقات الوصي أقمن دعوى أحوال شخصية أمام محكمة الشارقة الشرعية ضد شقيقهن، يطلبن فيها ندب خبير حسابي لتدقيق حسابات وأموال مورثهن والدهن منذ عام 1997، وعزل المدعَى عليه من الوصاية على أخيهن القاصر، وتعيين الشقيقة الكبرى وَصية بدلاً منه، وقضت المحكمة برفض الدعوى، ووجهت صاحبات الدعوى إلى الجهة المنوط بها المحاسبة والرقابة على أموال القصّر وإدارة التركات لمعرفة التركة وما آلت إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، فلجأن إلى محكمة النقض.

وورد في طعنهن على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون، وشابَه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك لأن محكمة الموضوع تخلت عن الفصل في الدعوى على الرغم من توافر المصلحة للمدعيات في إقامة الدعوى، كما أن المحكمة هي المختصة بالفصل في المنازعات، خصوصاً أن طلب الطاعنات تعيين خبير حسابي هو الوسيلة الوحيدة للإثبات، بعد أن رفض المطعون ضده تسليمهن كشوف الحسابات عن تصرفاته في إدارة أموال التركة، وحتى يتسنى لهن إثبات عدم أمانته، وحقهن في عزله عن الوصاية على شقيقهن الأصغر.

واعتبرت محكمة النقض هذا الطعن سديداً، مشيرة إلى أن نص المادة (223) من قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أنه «يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل العناية الكافية لتحقيق ذلك»، كما نصت المادة (224) من القانون ذاته على أن «تخضع تصرفات الوصيّ لرقابة المحكمة، وهو ملزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه»، ما معناه أن الوصيّ هو أمين على ما تحت يده من مال القاصر، في ما عدا ما هلك منه من غير تعدٍّ ولا تقصير في المحافظة عليه، وجميع تصرفات الوصي خاضعة لرقابة القضاء، وهو ما يقتضي تكليفه بتقديم حسابات دورية عن التصرفات المتعلقة بأموال القاصر إلى المحكمة المختصة.

وقالت محكمة النقض إن طلبات الشقيقات كانت ندب خبير حسابي لتدقيق حسابات أموال الوصاية للوقوف على مدى تقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الوصاية من عدمه، ومدى صلاحيته لها، كما يتوافر في مقدِّمات الدعوى (الطاعنات) كل شروط الصفة والمصلحة، وبما أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لعدم ثبوت تقصير الوصي في الحفاظ على الأموال، وأن الأموال تحت إشراف وإدارة ورقابة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، فإنه يكون بذلك قد صادر على حق الطاعنات في طلباتهن، مخالفاً بذلك نطاق الدعوى الذي تحدده المدعيات، ما يستوجب نقض الحكم والإحالة.

الأكثر مشاركة