«إجراءات التقاضي» تُبطل حكم حبس متهم بالاختلاس
قضت المحكمة الاتحادية العليا ببطلان الحكم بحبس موظف عام، ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، في واقعة اختلاس أموال سُلمت إليه بحكم وظيفته.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الحكم الصادر بحق المتهم شابه البطلان المتصل بالنظام العام لإجراءات التقاضي.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بصفته موظفاً عاماً اختلس ذهباً مملوكاً للغير سُلم إليه بسبب وظيفته، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بإدانته بالتهمة المسندة إليه، وحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وبأن يعيد إلى المجني عليها الذهب الذي اختلسه أو قيمته البالغة 9000 درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف.
وقدم المتهم طعناً على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت ببطلان حكمي أول درجة والاستئناف، على سند أن المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم، غير التي حضرت تلاوته ونطقت به، وقد خلا محضر هذه الجلسة ونسخة الحكم الأصلية من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن هذه الجلسة، اشترك في المداولة ووقّع على مسودة الحكم، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام.
وشرحت المحكمة أنه حسب قانون الإجراءات المدنية لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وأوجب القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قد وقّع على مسودة الحكم، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
وأشارت إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً، أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن إصدار الأحكام، وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.