رفضت دعوى زوج طالب بإدخال مطلقته في طاعته
«النقض»: التوثيق وإعلام الزوجة «شرط الرجعة» في الطلاق
![](https://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.687735.1462420379!/image/image.jpg)
«المحكمة» رفضت طلب المدعي مد فترة رؤية طفليه لصغر سنهما. تصوير: إريك أرازاس
رفضت محكمة النقض طعناً طالب فيه زوج بإدخال مطلقته في طاعته، بعد أن أكدت وقوع الطلاق، وعدم وجود ما يثبت الرجعة، كما رفضت طلبه بمد فترة رؤيته لطفليه من ساعتين إلى يومين أسبوعياً، نظراً إلى صغر سنهما وحاجتهما لرعاية الأم. وقالت المحكمة إن إعلام الزوجة وتوثيق الرجعة في الطلاق وتوثيقها خلال فترة العدة، تعتبر من أهم شروط تحقيقها.
وكان الزوج أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مطلقته بالطاعة الزوجية وتحديد رؤية الولدين.
وقال في دعواه، إنه تزوج المدعى عليها بعقد شرعي، وأنجبا طفلين، وإنها تركت بيت الزوجية ومعها الطفلان منذ أشهر، ورفضت الرجوع إلى بيت الزوجية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتمكين الأب من رؤية ولديه، في مركز الدعم الاجتماعي، كل يوم جمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً ورفضت طلبه بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فاستأنف الزوج الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وألزمت المستأنف بالمصروفات وبمبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة.
وقدم المدعي طعناً، قال فيه إن الحكم الصادر بحقه خالف القانون وأخل بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وخالف الثابت بأوراق الدعوى، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلبه بإدخال زوجته في طاعته باعتبار أنه طلقها، مستندة إلى طلب قدمه من قبل إلى التوجيه الأسري لطلاقها، في حين أنه أرجعها خلال فترة العدة، وعادت إلى منزل الزوجية وعاشرها معاشرة الأزواج، ولم تخرج من المنزل إلا في المرة الأخيرة التي رفضت فيها العودة.
وأضاف أنه طالب محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإحضار شهود لإثبات أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة، وأن الزوجة كانت تقيم في منزل الزوجية، إلا أنها التفتت عن طلبه، لافتاً إلى أن مدة الرؤية التي حددتها المحكمة بساعتين أسبوعياً غير كافية، ملتمساً تعديلها لتصبح يومين في الأسبوع مع المبيت.
ورفضت محكمة النقض الطعن، وقالت في ما يتعلق بما يدعيه الطاعن بشأن إعادته لزوجته خلال فترة العدة أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن الرجعة يجب توثيقها ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة، وعلى الرغم من ادعاء الطاعن أنه أرجع زوجته خلال العدة، إلا أنه إضافة إلى عدم توثيق رجعته في التوجيه الأسري لم يثبت رجعته لها ببينة.
وأضافت أن محكمة البداية أوردت في حكمها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم طلباً سابقاً إلى لجنة التوجيه الأسري، طلب فيه إثبات طلاقه لزوجته المطعون ضدها، وأوضح في طلبه أنه تلفظ بقوله: «أنت طالق» ورددها ثلاث مرات، وغادرت على إثرها الزوجة المنزل وأثبتت خروجها منه، وبالتالي يكون ما قضت به محكمة البداية مطابقاً للقانون والفقه المعمول به في الدولة.
وفي ما يتعلق بطلب الطاعن مد فترة رؤيته لطفليه، قالت إن المحكمة التي حددت الرؤية بساعتين أسبوعياً راعت مصلحة المحضونين لصغر سنهما، حيث يبلغ أحدهما أربع سنوات والآخر سنة وأشهرا عدة فقط، وتقضي مصلحتهما ألا يزيد وقت زيارتهما على ساعتين حتى لا يلحق بهما ضرر، خصوصاً أن أحدهما مازال رضيعاً لا يستغني عن أمه أكثر من ساعتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news