إعادة محاكمة متهمَين بسبّ امرأة هاتفياً

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة متهمين من تهمة سبّ امرأة عبر الهاتف، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت متهمين بسبّ امرأة عن طريق الهاتف، وطلبت معاقبتهما.

وبرّأت محكمة أول درجة المتهمين، ما دفع النيابة إلى استئناف الحكم، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت النيابة في طعنها إن الحكم قضى بتأييد براءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما، من دون مناقشة أدلة الثبوت المتمثلة في أقوال الشاهد في التحقيقات ومحضر جمع الاستدلالات، وعوّل على براءتهما أخذاً من إنكارهما التهمة المسندة إليهما، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه أو عدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، مضيفة أن حكم الاستئناف قضى بتأييد براءة المتهمَين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة للأدلة المطروحة أمامها، فيما أن الثابت أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، من دون أن يعمل على مناقشة هذه الأدلة التي قام عليها الاتهام وجاءت أسبابه مكتنفة بالإبهام والغموض، وفي صورة مجملة لا يمكن معها استخلاص مقومات ما قضى به، ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه مع الإحالة.

الأكثر مشاركة