المدعي طالب بإسقاط بدل مسكن الحضانة عن ابنته

«النقض» تلزم أباً بأجرة مسكن لطليقته المتزوجة بغيره

الزوجة تشارك في دفع نصف أجرة المسكن الذي تقطنه مع زوجها الحالي. تصوير: إريك أرازاس

أيدت محكمة النقض حكماً استئنافياً برفض دعوى تقدم بها أب للمطالبة بإسقاط أجرة الحضانة وأجرة مسكن الحضانة التي تحصل عليها زوجته السابقة التي تمتلك حق حضانة ابنتهما، على الرغم من زواج الأم بشخص آخر. وقالت المحكمة أن الطاعن لم يثبت أن الحاضنة تمتلك مسكناً، أو مخصص لها مسكن تقيم فيه، كما أن قانون الأحوال الشخصية يوجب على الملتزم بدفع النفقة توفير مسكن للحضانة.

وكان المدعي أقام دعوى يطالب فيها بإسقاط أجرة الحضانة وإسقاط بدل مسكن الحضانة المفروضة عليه بموجب حكم قضائي، وذلك منذ تاريخ زواج الحاضنة بأجنبي عن ابنته التي هي في حضانتها، وأشار إلى أنها كانت زوجته وطلقت منه بعد إنجاب طفلة، وحصلت على حكم قضائي بإثبات الحضانة وأجرة مسكن حضانة وأجرة حاضنة، إلا أنها تزوجت بأجنبي عن المحضونة، ما دفعه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة وإسقاط أجرة الحضانة وإسقاط بدل مسكن الحضانة، وتم الحكم فيها بإسقاط أجرة الحضانة وبدل المسكن، وتم رفض إسقاط الحضانة.

وبعد استئناف الحكم من الطرفين أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم السابق، وعدم قبول طلبات الأب، لعدم اتخاذه الطريق الذي رسمه القانون بمرور الدعوى بإدارة التوجيه الأسري، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى من جديد، بعد تقديمها أمام إدارة التوجيه الأسري، وتعذر الصلح بين الطرفين، وقضت محكمة أول درجة بإسقاط الحضانة وأجرة المسكن اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ما دفع المدعي للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

ونعى الطاعن في أسباب طعنه على الحكم مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، قائلاً إن الحاضنة متزوجة برجل غريب، ومخصص لها مسكن هو مسكن الزوجية، وأضاف أن الحكم أيضاً أخطأ بقوله إنه سبق إصدار حكم في الدعوى، وبالتالي رفض إسقاط أجرة الحضانة وأجرة المسكن.

وقالت المحكمة إن الشق المتعلق بتخطئة الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها سديد، إذ إن المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية نصت على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

وفي ما يتعلق بنعي الطاعن الخاص بعدم استحقاق الحاضنة أجرة مسكن، فإن ذلك غير سديد، لأن المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويتضح من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها تشارك في دفع نصف أجرة المسكن الذي تقطنه مع زوجها الحالي من أجل إقامة ابنتها، كما أن الطاعن لم يثبت أن للحاضنة مسكناً تملكه.

تويتر