إلزام محامٍ بـ 50 ألف درهم تعويضاً لموكلته

ألزمت محكمة أبوظبي المدنية الكلية، محامياً بأن يؤدي إلى موكلة لديه 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة عدم قيامه خلال المدة القانونية باستئناف حكم إداري صدر لغير مصلحتها، ومن ثم ضاع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، كما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم ثبوتها.

وكانت المدعية أوكلت المحامي لإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد جهة عملها، طالبت خلالها بمستحقات نهاية الخدمة التي تقدر بـ 290 ألف درهم، ودفعت له 5000 درهم كمقدم أتعاب، وفق العقد الموقع بينهما، و3000 رسوم القضية. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الدعوى، ولم يقدم المحامي استئنافاً خلال المدة القانونية، ما تسبب في ضياع حقها في بقية درجات التقاضي، وبناء عليه قدمت المدعية شكوى إلى اللجنة المختصة في وزارة العدل، التي أوقعت عليه عقوبة التنبيه.

كما رفعت دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 298 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، بينما رفضت التعويض عن الأضرار المعنوية لعدم تقديم المدعية ما يثبت حدوثها.

كما رفضت المحكمة دفع المحامي بعدم طلب المدعية للاستئناف رغم علمها بالحكم، مشيرة إلى أن العقد بين الطرفين يتضمن في أحد بنوده عبارة تشير إلى أن الأجر المتفق عليه يشمل الأتعاب في المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، موضحة أن قرار لجنة قبول المحامين في وزارة العدل تأنيب المحامي يعتبر إثباتاً لركن الخطأ من جانبه.

وكانت دائرة القضاء في أبوظبي طالبت جمهور المتقاضين بالحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح، يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، خصوصاً الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه.

الأكثر مشاركة