"مسٌّ من الجن" يتسبب بتطليق زوجة وإسقاط حقوقها الشرعية
قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دبي، بإسقاط كل الحقوق الشرعية عن زوجة، لتغريرها بزوجها بعد أن أخفت اصابتها بـ"مسٍّ من الجن"، ومنعت نفسها عنه يوم الدخلة، إذ ألغت حكم محكمة أول درجة التي قضت بالزام الزوج بتأدية مؤجل وقدره 30 ألف درهم و6000 درهم وأجرة مسكن و2000 درهم نفقة شهرية.
وتفصيلاً، أقام "زوج" دعوى بواسطة موكلته المحامية حمدة مكي ضد زوجته، طالباً الحكم بالتفريق بينهما وفسخ عقد الزواج لتغريرها به واسقاط كل الحقوق الشرعية والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، على سند أنه لم يتمكن من الدخول بها كونها مصابة بـ"مس من الجن" حسب قولها، وأنه حاول علاجها باللجوء لقارئ رقية شرعية، الا انها لم تستجب للعلاج، إذ أن القارئ أشار إلى أنها "مصابة بمس من الجن قوي يمنعها من حصول معاشرة زوجية"، مشيراً إلى أنه بسبب إخفائها عليها ذلك قبل الزواج وعدم تصريحها به، أدى إلى الاضرار به.
فيما شرحت المدعى عليها في الدعوى التي قدمتها للمحكمة، أن "المدعي زوجها بصحيح عقد شرعي، وأنه لم يدخل بها لوجود عذر شرعي في بداية الزواج، وطلب منها توكيل عام للتصرف في أموالها إلا أنها رفضت ذلك، ما أدى إلى تغير سلوكه تجاهها، بالإضافة إلى أنه لم يوفر لها مسكن زوجية وطردها من المسكن الذي استعاره من صديقه وتركها في منزل أهلها دون نفقة".
وجاء في أسباب حكم محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد الزواج واسقاط كل الحقوق الشرعية للمدعى عليها، أنها أرسلت إلى الزوج رسالة نصية بعد أربعة أيام من الزواج أخبرته بها أنها منعت نفسها عنه كونها مصابة بمس من الجن، الأمر الذي أكده شقيقها في شهادته أمام المحكمة، بالإضافة إلى اقرارها بذلك أمام المحكمين.
وأشارت المحكمة إلى انه بذلك فأن الزوج تعرض للتغرير من جانب الزوجة، مبينة أنه أن التغرير الحاصل من جانب المدعى عليها وامتناعها عن المعاشرة الزوجية كونها مصابة بمس من الجن، يفقد الزواج غايته ومعناه، إذ أن المقرر في المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية أنه "لكل من الزوجين حق طلب التفريق في حال إذا حصل تغرير من الزوج الأخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، وأنه يعتبر السكوت عمداً عن واقعة التغرير اذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة".
وبينت المحكمة أن المدعى عليها أقرت أمام المحكمة بأنها اخبرت المدعي في اليوم الرابع للزواج بأنها تتعالج بالرقية الشرعية، وأن مطوعاً حضر في نفس اليوم وقرأ عليها، وقالت أن المدعي طلب منها ان ترجع إلى بيت أهلها حتى ينظر في الأمر، وأنه في اليوم التالي ارسل أهله الذين أبلغوا اهلها أنهم تعرضوا للخداع من قبلهم وأن ابنهم لا يريد الاستمرار في الزواج كونه تعرض للتغرير من قبلهم وأن بها مس من الجان يمنعها عن المعاشرة.
وأكدت المحكمة أن المدعي ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بواقعة اصابة المدعى عليها بمس من الجن، مبينة أن الغاية من الزواج هو التناسل وانجاب الولد والذرية.
وقالت أنه كون ان المدعي لم يدخل بالمدعى عليها وبإقرار منها، فأنه لا عدة عليها، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بالنفقة فأن نشوز المدعى عليها ومنعها نفسها عنه ما ادى إلى عدم دخوله بها كونها اخبرته بانها لا تستطيع المعاشرة بحجة أن بها مس من الجان قضت بفسخ عقد الزواج وبالتالي اسقاط كل الحقوق الشرعية عن المدعي تجاه المدعى عليها.