رفض دعوى خليجي طالب بإثبات جنسية الدولة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به شخص من جنسية دولة خليجية، ضد حكم قضى برفض دعواه التي طالب فيها بإثبات جنسيته الإماراتية، مبينة في الحيثيات أنه حصل عليها بطريق الغش والتزوير.
وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى طالب فيها بأن ترد إليه الجنسية الإماراتية، التي اكتسبها سابقاً مع تعديل اسمه كاملاً، مبينا أنه حصل على الجنسية بحكم القانون، إلا أنه سافر إلى دولة خليجية للبحث عن مصدر جديد للرزق، واقتضت ظروفه الحصول على جنسية هذه الدولة باسم آخر، وأنه تم حجز جواز سفره الإماراتي وبقية أوراقه الثبوتية الدالة على حصوله على جنسية الدولة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المدعي هذا الحكم، فطعن عليه بالنقض.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها، أن حصول المدعي على جنسية الدولة كان وليد غش وتزوير وقع في البيان الإحصائي، مشيرة إلى أن المادتين 21 و19 من القانون الاتحادي رقم 17، بشأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، أكدت أن لوزير الداخلية سلطة سحب القرار الصادر فيه بثبوت الجنسية، وأن سبيل الطعن في هذا القرار يكون بالتظلم منه أمام مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.