إلغاء براءة كفيل لم يبلغ «الجنسية» عن هروب مكفوله

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم براءة بحق كفيل لم يتخذ إجراءات الإبلاغ عن هروب مكفوله، مكتفياً بإبلاغ مكتب العمل، وهو جهة غير مختصة بتلقي مثل هذه البلاغات، مؤكدة أن الإبلاغ عن هروب المكفول يكون لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة.

وكانت النيابة العامة أحالت كفيلاً إلى المحاكمة الجنائية لتركه مكفوله يعمل لدى الغير من دون اتباع الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءته مما أسند إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف بالأغلبية، فطعنت النيابة العامة ضد هذا الحكم.

وقالت النيابة في طعنها، إن المتهم أبلغ مكتب العمل بهروب مكفوله، رغم أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة، كما أن الحكم التفت عن اعترافه بعلمه عن هروب مكفوله بعد خمسة أشهر من سفره، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أن اللائحة التنفيذية من القانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، ألزمت الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل، واشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطاً معينة، فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء.

وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم علم من واقع مستخرج الحاسب الآلي لأنظمة الجنسية والإقامة، حركات الدخول والخروج، وأن مكفوله غادر البلاد في سبتمبر 2011، وعاد إليها في نوفمبر 2011، وأن المتهم بعد علمه بعودة مكفوله إلى البلاد وهروبه من العمل لديه، لم يقم باتخاذ إجراءات الإبلاغ عن هروبه لدى إدارة الجنسية والإقامة، مكتفياً بإبلاغ جهة مكتب العمل وهي جهة غير مختصة بتلقي مثل هذه البلاغات. وأشارت إلى أنه إذ اكتفى حكم الاستئناف بإبلاغ المتهم عن هروب مكفوله لدى مكتب العمل، وبما قاله عن عجزه عن سداد رسوم ونفقات الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، وقضى بالبراءة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الأكثر مشاركة