محاكمة رجل حرّر شيكاً بـ 75 مليوناً لزوجته مقابل سكوتها عن زواجه بأخرى

بدأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، أمس، النظر في اتهام رجل (من جنسية دولة آسيوية) بتحريره شيكاً بمبلغ 75 مليون درهم لمصلحة زوجته مقابل سكوتها عن زواجه بأخرى.

ومَثل المتهم أمام الهيئة القضائية، وأفاد بأقواله إنه حرر الشيك كرهاً، ولم يحدد له تاريخ الصرف، فيما قالت الزوجة إن المتهم حرر لها الشيك لأنه تزوج بامرأة أخرى، وبدل نفقات لها ولأبنائها، مشيرة إلى أنه بعد ذلك، وأثناء جلوسهما مع صديق، قام الأخير بتحديد تاريخ الصرف، فقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 24 نوفمبر، لتمكين محامي الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، عما أسند إليه من اتهام في القضية التي تعود تفاصيلها إلى مايو الماضي، عندما تقدمت الزوجة ببلاغ إلى مركز شرطة، أفادت فيه بأن زوجها حرّر لها شيكاً بقيمة 75 مليون درهم مقابل سكوتها عن زواجه بأخرى، وبدل نفقات لها ولأبنائها، وأنه عند محاولتها صرفه بالبنك تم إرجاعه لعدم وجود رصيد كافٍ، فأحالته الشرطة إلى النيابة العامة التي حققت معه وأحالته إلى محكمة الجنح في دبي، وطالبت بمعاقبته وفقاً لنص المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي، فقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 5000 درهم، فتم استئناف الحكم لدى محكمة استئناف دبي.

تنص المادة (401) على أنه «يعاقب بالحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».

الأكثر مشاركة