500 درهم شهرياً غرامة عدم تجديد التصاريح وتقديم العقود
مهلة تسوية غرامات «بطاقات العمل» تبدأ اليوم
تبدأ وزارة العمل، اعتباراً من اليوم، تطبيق قرار مجلس الوزاء بشأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وذلك من خلال سداد 1000 درهم، حداً أقصى، عن كل بطاقة قبل نهاية يونيو المقبل.
100 مليون درهم حسب وزارة العمل، يبلغ عدد البطاقات المترتبة عليها غرامات إدارية نحو 100 ألف بطاقة، تعود لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار مهلة الستة أشهر مليارين و850 مليون درهم، أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط. |
كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الإدارية الجديدة، التي أقرها مجلس الوزارء، أخيراً، ومن بينها غرامة 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه، إلى جانب غرامة إدارية 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني (بطاقة العمل) لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة، ومن المقرر تطبيق الغرامتين اعتباراً من الخامس من مارس المقبل.
ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة، والإسراع إلى سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال يناير الجاري وفبراير المقبل على أبعد تقدير، وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الأولين من المهلة، إذ سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق أصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتباراً من الخامس من مارس المقبل، وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
كما دعا أصحاب العمل إلى الوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم للاستفادة من المهلة، من خلال خدمة «اي نتواصل» المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال السويدي إن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتطبيق مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل، وتم تعديل النظام الإلكتروني للوزارة (تسهيل)، وفقاً لقيمة الغرامة التي حددها مجلس الورزاء والغرامات الإدارية الجديدة الأخرى.
وأوضح أن منح أصحاب العمل مهلة ستة أشهر لا يعني إعفاءهم من الغرامة المنصوص عليها في شأن تأخير استخراج التصريح، أو تجديده، أو عدم تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال مدة 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة، أو تعديل وضعه، حيث سيتم فرض غرامة بواقع 500 درهم على كل صاحب عمل لم يقدم عقود العمال الذين دخلوا إلى الدولة بموجب تصاريح العمل مع بداية العام الجاري، أو قام بتعديل وضعه، وذلك اعتباراً من الخامس من مارس المقبل، مشيراً إلى أن الغرامة جاءت في إطار دفع وتحفيز أصحاب العمل لتحرير العقود للعمال، وهو ما يحفظ حقوق طرفيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news