الزوج: لم أدخل بها.. والزوجة: راقب هاتفي
تأييد تطليق زوجين تقاسما الإساءة
أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار حكمين بالتفريق بين زوجين بطلقة واحدة بائنة، مع إلزام الزوج بدفع 5000 درهم عن باقي الصداق، و24.5 ألف درهم عن قيمة المصوغات الذهبية، مبينة أن الإساءة كانت مشتركة بينهما بنسبة 50% لكل واحد منهما.
وفي تفاصيل القضية، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بتطليقها للضرر مع إلزامها برد 40 ألف درهم قيمة ذهب، و20 ألف درهم معجل المهر والهدايا المقدمة لها، مبيناً أن المدعى عليها زوجته شرعاً بموجب عقد شرعي صحيح، ولم يدخل بها لعدم إتمام الزواج.
كما قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة بعد عرضها على التوجيه الأسري طالبت فيها بتطليقها من المدعي طلقة بائنة أولى للضرر، وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها البالغ 30 ألف درهم، والنفقة بأنواعها من تاريخ عقد الزواج حتى تاريخ صدور حكم الطلاق باتاً، بما لا يقل عن 250 درهماً شهرياً. كما طالبت بإلزامه بأداء أجرة سكن لها حتى صيرورة الحكم نهائياً وباتاً، وتسليم مصوغاتها الذهبية البالغة قيمتها 49 ألف درهم، والمقدمة لها بمناسبة الخطوبة استناداً للمادة (18/4) من قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الزوجة، إن المدعي زوجها بموجب عقد شرعي صحيح، وإنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وبعد مضي أربعة أشهر من الزواج شرع يشك في تصرفاتها، وأخذ يراقب هاتفها النقال بتحويله لهاتفه، لمعرفة المتصل بها، ما سبب لها ضرراً نفسياً وأدبياً.
وذكر تقرير الحكمين اللذين عينتهما المحكمة أن نسبة الإساءة مشتركة 50% لكل واحد منهما، واقترحا التطليق دون عوض.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية تقابلا طلقة بائنة للضرر، وإلزام الزوج بمبلغ 15 ألف درهم مؤخر صداقها، وأجرة سكن لعدتها قدرها 500 درهم شهرياً لحين خروجها من العدة، ومبلغ 49 ألف درهم قيمة مصوغاتها.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق، وإلغاء الحكم الأول في ما قضى به من مبلغ 15 ألف درهم مؤخر صداقها، ومبلغ 49 ألف درهم قيمة مصوغاتها، والقضاء مجدداً برفضهما.
ولم ترتض الزوجة بهذا الحكم فطعنت عليه، مؤكدة استحقاقها نصف مؤجل الصداق، وكذا نصف قيمة مصوغاتها الذهبية المهداة لها من المدعي بمناسبة زواجه بها، الذي لم يتم رغم الدخول بها وخلوّه بها خلوة شرعية صحيحة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوجة، مؤكدة أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وأن التفريق يكون دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، مؤيدة قرار الحكمين من حيث مبدأ التفريق بينهما بطلقة واحدة بائنة، مع تعديل في ما يخص البدل وحصره في نسبة الإساءة المنسوبة إلى الزوجة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news