التغريم والإبعاد لمدرس رياضيات يزاول الصيدلة

دانت المحكمة الاتحادية العليا مدرس رياضيات تم ضبطه يزاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص لدى صيدلية يعمل فيها شقيقه، وأكدت المحكمة اطمئنانها لإدانتهما وفقاً لاعترافاتهما وإعمالاً لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة أحالت شقيقين للمحاكمة الجنائية، إذ زاول الأول مهنة الصيدلة دون أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها وفقاً للقانون، فضلاً عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، فيما قام المتهم الثاني بتشغيل عامل ليس على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم الأول 1000 درهم عن مزاولة المهنة بما يخالف القانون، وبرأته من مخالفة شروط نقل الكفالة، كما برأت المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف من جديد بتغريم الأول 5000 درهم عن التهمة الأولى، و2000 درهم عن التهمة الثانية مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.

ولم يرتض المتهمان بقضاء الحكم فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم مع التصدي للبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام على سند خلو الأوراق من نسخة الحكم الأصلية، ومسودة ومحاضر جلسات المحاكم. وقالت المحكمة إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه، وله أن يستمد قناعته بثبوت الجريمة من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخده الصحيح من الأوراق، ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع.

وأشارت إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهمين ثابتة بحقهما، وذلك من واقعة الضبط، ومن اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه يعمل مدرس رياضيات في إحدى المدارس، وأنه ضبط وهو يقوم بترتيب فواتير التأمين بالصيدلية، وقد وجد منفرداً داخلها، وأن المتهم الثاني وهو شقيقه سمح له بترتيب الفواتير، وهو الذي يدير الصيدلية، وأنه باع علبتين من عقار «الأريكا» لشخصين لكل منهما شريط، وأن ذلك خطأه وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلية.

كما اعترف المتهم الثاني بأنه سمح للمتهم الأول بالتدقيق على فواتير الصيدلية، وأن لديه توكيلاً من صاحب الصيدلية بتسليم الرواتب ودفع الشيكات.

وقالت المحكمة إنها تطمئن لإدانتهما عملاً بأحكام المادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي طبقاً لمواد الاتهام.

الأكثر مشاركة