«جنح أبوظبي» تحجز قضية «الخصوصية» للحكم 29 الجاري
قررت محكمة جنح أبوظبي حجز قضية اتهام ثلاثة موظفين في هيئة حكومية، بينهم مواطنان، للحكم في جلسة 29 من مارس الجاري، وكانت النيابة العامة أحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التعدي على الخصوصية، باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وحضر الجلسة المتهمون الثلاثة «المخلى سبيلهم بناء على قرار محكمة استئناف أبوظبي في نهاية يناير الماضي»، وقدم المحامون الثلاثة حافظات مستندات ومذكرات دفاعهم، كما استمعت المحكمة لمحامية المتهم الثاني، وسمحت للمتهم الأول بالكلمة.
وأكدت محامية المتهم الثاني، أنه ليس هناك جريمة من الأساس، وحتى لو كانت هناك جريمة فإن موكلها غير مذنب، ودوره ينحصر في أنه تلقى تعليمات من المدير العام بتركيب الكاميرات، بعد أن أخذ موافقة من المدير التنفيذي، ومدير المشروعات، ومدير تقنية المعلومات، والحصول على التعليمات المطلوبة من الجهة الحكومية.
وأشارت إلى أن موكلها ركب كاميرات المراقبة في وضح النهار، وكان موجوداً عند تركيب هذه الكاميرات لطبيعة عمله، وهاتفه الخلوي الخاص لا يحتوي على صور، متابعة «كونه موجوداً عند تركيب الكاميرات لا يعد شريكاً في الاتهام المنسوب إليه، كما أن المختبر الجنائي أكد خلو هاتفه من الصور».
ودفعت بأن الكاميرا المقصودة، هي الكاميرات نفسها الموجودة أو التي يتم تركيبها في فروع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والمقاهي والصيدليات، وهي كاميرات تتم تغطية العدسة لإعطاء صورة بانورامية، مطالبة ببراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه. فيما طلب المتهم الأول الكلمة من المحكمة، مؤكداً براءته من تهمة انتهاك الخصوصية، وأقسم أن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفه وظاهرة، واستعان بكاميرا تماثل الكاميرا موضوع الاتهام وقدمها للمحكمة، لافتاً إلى أن جميع فروع الهيئة بها كاميرات، وأن هاتفه لا يحوي صوراً.
وقال إن «هناك سياسة أمنية متبعة في الجهة الحكومية التي نعمل بها تستوجب وجود كاميرات (CCTV) وهذه الكاميرات نفسها موجودة في مراكز أخرى، وتعطى صلاحيات للمديرين لمراقبة الكاميرات»، متسائلاً «أين التعدي على الخصوصية»، مشيراً إلى أن عملية تركيب الكاميرا أخذت المجرى القانوني المحدد، بحسب القانون المعمول به في الهيئة، وهي موافقة المدير التنفيذي وموافقة مدير تقنية المعلومات، وعرض أسعار من الشركة التي قامت بالتركيب، وأن هذه الإجراءات سليمة.
وأضاف أنه تم الحصول على إذن كتابي بالتركيب من الجهة المختصة للسماح بدخول الشركة لتركيب الكاميرات، وقدم المستندات الدالة على ذلك، وانتهى إلى عدم وجود جريمة، أو قصد انتهاك الخصوصية، كونه مكاناً مطروقاً (مركز خدمة عملاء)، مؤكداً أنهم أبرياء من هذا الاتهام، والتمس من المحكمة البراءة.
وكانت النيابة أكدت خلال مرافعتها في الجلسات السابقة، أن القضية تعد من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، موضحة أن المتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خصوصاً أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة، المتمثلة في التعدي على خصوصية الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تتضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك.
وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.
يذكر أن محكمة الجنح قضت، في شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها في نظر القضية، وذلك لوقوع الحادث في مدينة العين، وإحالتها إلى محكمة العين، إلا أن النيابة العامة تولت استئناف القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، التي قررت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وأصدرت حكماً باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية.