"شبح الريم"... تحديد موعد فض الأحراز في القضية

أنكرت المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شبح الريم"، آلاء بدر، البالغة من العمر 30 عاماً، جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية إصابتها "بمرض عقلي، ومس من الجن"، ما يجعلها ترى أشخاص وهميين وتخيلات، مطالبة هيئة المحكمة عرضها على الأطباء المتخصصين، في مفاجأة لمحاميها والحضور.

فيما رفض محامي الدفاع عبد القادر الهيثمي طلب موكلته عرضها على أطباء، موضحاً أنه سيبحث عن حالتها، ويستشير عدداً من الأطباء، ليحدد في الجلسة المقبلة طلب عرضها على طبيب أم لا.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمة، في القضية بتهمة قتل المجني عليها "أبوليا ريان" عمداً طعناً بسكين، وشرعت في قتل القاطنين بإحدى شقق بناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقـة، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم، إلا أن فتيلها انطفأ.

وأسندت إليها المحكمة اتهامات بـ"جمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانوناً بغير ترخيص، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الانترنت باسم "سلمة بنت الأكوع" بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار "داعش" الإرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً إلى تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها".

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار، فلاح الهاجري تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الـ14 من أبريل الجاري، لفض الأحراز في القضية، والاستماع لشهادة ثلاثة من شهود الاثبات، وإعلام أولياء دم المجني عليها المتوفاة، وطلب من الدفاع تحديد طلبه بشأن الحالة الصحية لموكلته، إن كان يريد عرضها على طبيب أم لا، مع استمرار حبس المتهمة.

وتفصيلاً، أنكرت المتهمة، آلاء بدر، جميع التهم المسندة إليها في القضية، مدعية أنها تعاني من مرض عقلي، وتخيلات بوجود أشخاص وهميين، وأشخاص يعذبونها في الحبس، وأنها تعاني من نوبات صراخ هستيرية، موضحة أن حالتها مزمنة، منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، "أرى أشخاص منذ كنت في الثالثة، وأذكرهم لأمي التي لا تراهم، وفي بعض الأحيان تلاحظ علي أموراً غريبة".

وأضافت المتهمة أنها تظهر عليها آثار "مس من الجن"، موضحة أنها عانت في الـ15 من عمرها، التبول اللاإرادي، وتكرار الحالة حتى بعد زواجها، مطالبة هيئة المحكمة عرضها على طبيب متخصص، ومراعاة حالتها النفسية في الحبس.

وأكدت أن الاعترافات التي واجهتها بها النيابة العامة، "تم أخذها بالقوة، وبعد انتهاكات عديدة ضدها"، منكرة بذلك جميع التهم المنسوبة إليها، مفاجأة بذلك محاميها، عبدالقادر الهيثمي، الذي طلب تأجيل عرضها على أطباء متخصصين إلى حين بحثه حالتها النفسية.

وقال الهيثمي إنه سيبحث حالتها قبل تقديم طلب عرضها على الطبيب، موضحاً أنه سيستشير أطباء لتوصيفها بشكل دقيق قبل عرضها على هيئة المحكمة، والاستماع إلى موكلته لمعرفة ما تعانيه، وسيقدم طلبه في الجلسة المقبلة.

وطلب المحامي من هيئة المحكمة الاستماع إلى ثلاثة من شهود الاثبات في القضية أحدهم خبير في إدارة شؤون أمن المنافذ، وخبير من إدارة التحريات والمباحث الجمائية في شرطة أبوظبي، والأخير الضابط المتابع لكتابات المتهمة في المواقع الالكترونية.

كما طلب تحديد يوم أسبوعياً لتمكين أهل المتهمة من زيارتها، إذ أن لديها أطفالاً يريدون زيارتها، من بينهم رضيع.

وتلى ممثلوا النيابة العامة أمر الإحالة الذي صدر بحق المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شبح الريم"، وأسنتدت النيابة العامة عدداً من التهم، بأنها قتلت عمداً المجني عليها "أبوليا ريان"، أمريكية الجنسية، بغرض إرهابي وإثارة الرعب، ووجهت إليها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها باستخدام سكين، خلال وجودها في دورة مياه أحد مراكز التسوق، في جزيرة الريم.

ووجهت تهمة الشروع في قتل طبيب وأفراد أسرته المكونة من أربعة أشخاص، يحملون الجنسية الأمريكية، بعد زرع قنبلة يدوية الصنع على باب منزلهم في البناية الواقعة في منطقة الخالدية على كورنيش أبوظبي، في اليوم ذاته من قتل المجني عليها، وأشعلت فتيل القنبلة بقصد قتلهم وإثارة الرعب والإضرار بالسلم الاجتماعي في الدولة، إلا أن فتيل القنبلة إنطفأ.

كما وجهت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام هذه الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الانترنت تحت مسمى "سلمة بنت الأكوع" بقصد الرويج والتحبيذ للإفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، ونشر معلومات عبر موقعها الالكرتوني بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة الدولة ورموزها.

يذكر أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهمة عن التهم المنسوبة إليها، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون العقوبات الاتحادي رقم (34) لسنة 2005، وفقاً للمواد في القانون، والتي قد تصل إلى الإعدام في حال الشروع في القتل، إن وقع مع سبق الإصرار والترصد، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تصل فيه العقوبات إلى السجن المؤبد، أو الإعدام، والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تصل فيها إلى السجن خمس سنوات، أو الغرامة مليون درهم.

الأكثر مشاركة