«النقض» تؤيد السجن والغرامة بحق 7 شبان للقيادة بتهوّر
أيدت محكمة النقض في أبوظبي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بإدانة سبعة شبان تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بالسجن مدد راوحت بين شهر وثلاث سنوات وخمسة أشهر مع الغرامات، ومصادرة ثلاث سيارات، بتهم عدم الالتزام بقواعد السير والمرور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم إطاعة أوامر رجال الأمن والاعتداء على موظفين عموميين، إضافة إلى تهمة عدم الابلاغ عن جريمة ومساعدة متهم على الفرار من العدالة.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المستندات والتحقيقات، إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، يفيد بوجود سيارة من دون لوحات تسير على أحد الطرق دون استخدام الأضواء، وبصورة تشكل خطراً على الآخرين مع إحداث ضجيج متعمد، ولدى العثور على السيارة موضوع البلاغ، رفض السائق الامتثال لأوامر رجال الشرطة بالتوقف، وصدم الدورية وهرب. وخلال عمليات البحث تم العثور على سيارة مشابهة من دون لوحات أيضاً، وخلال ملاحقتها قام الشاب الجالس بجوار السائق بعمل حركة غير لائقة لرجال الشرطة، كما رفض السائق الامتثال لرجال الشرطة بالتوقف، وصدم سيارة الدورية خلال الهروب من المكان.
وتم العثور على السيارة الأولى لاحقاً متوقفة في مكان ناءٍ وأخفيت معالمها، وبعد التحريات تم القبض على الشخصين اللذين كانا بداخلها مع آخرين ساعدوهما على إخفاء معالم السيارة ونقلها إلى إحدى العزب المنعزلة، كما تم ضبط السيارة الثانية والقبض على سائق احدى السيارات التي كانت موجودة خلال المطاردة، وذلك لرفضه إفساح الطريق أمام سيارة الشرطة خلال ملاحقتها السيارة المشتبه فيها، ما أعاق عملية ضبطها.
وكانت محكمة جنح أبوظبي دانت سائقي السيارتين بتهمة الارتكاب المتعمد لفعل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن قادا مركبتين على الطريق العام بطيش وتهور، ولم يلتزما بالقواعد والآداب الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، مستخدمين سيارات لا تحمل لوحات والسير عكس اتجاه السير، وترتب على ذلك الفعل حدوث ضرر بسيارة الدورية، مع إدانة سائق السيارة الثانية منفرداً بتهم قيادة سيارة على الرغم من أنه موقوف عن القيادة بأمر سلطة الترخيص، وحكمت عليه عن مجموع التهم بالحبس سنة وشهراً واحداً مع تغريمه 12 ألف درهم.
بينما كانت التهم الإضافية التي أدين بها سائق السيارة الأولى هي عدم إطاعة أوامر رجال الشرطة المرتدين لملابسهم الرسمية، ورفض الوقوف حال الطلب منهم ذلك، كما تضمنت التهم إحداث ضجيج بالسيارة والامتناع عن إنارة أضواء المركبة ليلاً، وعدم الإبلاغ عن الحادث خلال الفترة المحددة قانوناً، وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات وخمسة أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم، ومصادرة السيارتين. كما دانت المحكمة بقية المتهمين بجميع التهم المسندة إليهم، وقضت بتغريم المتهم الثالث 30 ألف درهم لتهديده موظف عمومي، وحبس المتهم الرابع سنة عن تهمتي التعدي على موظف عام وإتيان فعل فاضح، وحبس المتهمين الخامس والسادس شهراً لكل منهما لإدانتهما بعدم الإبلاغ ومساعدة متهم على الفرار، كما أدين المتهم السابع بتهمة الامتناع عن إعطاء أولوية الطريق لمركبات الشرطة، وحكمت بحبسه شهراً مع مصادرة سيارته، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والنقض.